قرار رقم 239 لسنة 2012 م بشأن رفع قيمة منحة أسر الشهداء والمفقودين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2012 ميلادي، بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
ترفع قيمة المنحة المالية الشهرية لأسر الشهداء والمفقودين المقررة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2012 ميلادي، المشار إليه إلى مبلغ 1000 ألف دينار شهرياً لكل أسرة شهيد ومفقود، وذلك عن سنة 2012 ميلادي.
مادة 2
تتحمل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين دفع المبالغ المالية الناجمة عن رفع قيمة المنحة المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.