قرار رقم 239 لسنة 2012 م بشأن رفع قيمة منحة أسر الشهداء والمفقودين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ترفع قيمة المنحة المالية الشهرية لأسر الشهداء والمفقودين المقررة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2012 ميلادي، المشار إليه إلى مبلغ 1000 ألف دينار شهرياً لكل أسرة شهيد ومفقود، وذلك عن سنة 2012 ميلادي.
مادة 2
تتحمل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين دفع المبالغ المالية الناجمة عن رفع قيمة المنحة المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.