قرار رقم 239 لسنة 1997 م 1427م بتشكيل لجنة لإحياء يوم الحداد على العرب الليبيين المنفيين إلى إيطاليا
7 أكتوبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أكتوبر 1997
- رقم التشريع: 239
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 239-1997-DEC-GPC
قرار رقم 239 لسنة 1997 م 1427 م بتشكيل لجنة لإحياء يوم الحداد على العرب الليبيين المنفيين إلى إيطاليا
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 812 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن الراية الخضراء وتعديله.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 18. ح. 1. 4088 المؤرخ في 10/16/ 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة لإحياء يوم الحداد على العرب الليبيين المنفيين إلى إيطاليا، الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر التمور، وذلك على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة -رئيساً.
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية – عضواً.
- الأخ/ أمين مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.
- الأخ/ عقيد. فتحى نديم عن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للاستعانة بهم لمساعدتها على إنجاز مهامها المكلفة بها، وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات – كل فيما يخصه معاونة اللجنة في القيام بواجباتها المناطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 جمادى الآخرة
- الموافق 7 التمور 1427م