قرار رقم 239 لسنة 1996 م 1424 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم
30 سبتمبر 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 1996
- رقم التشريع: 239
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الموارد المائية
- ذات الصلة: المياه, النهر الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 239-1996-DEC-GPC
قرار رقم 239 لسنة 1996 م 1424 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم على النحو التالي:
- د. عبد القادر الرابطي – أميناً.
- م. عمران منير اللافي – عضواً.
- م. محمد على التركي – عضواً.
- م. محمد عبد الكريم – عضواً.
- عماره محمد عماره – عضواً.
- محمد عمر الزروق – عضواً.
- م. الصيد عمار دخيل – عضواً.
- م. التركي محمد أحمد التركي – عضواً.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 5 جماد الأول
- الموافق 30 الفاتح 1424 م