Skip to main content

قرار رقم 239 لسنة 1996 م 1424 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم

30 سبتمبر 1996

قرار رقم 239 لسنة 1996 م 1424 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم على النحو التالي:

  • د. عبد القادر الرابطي – أميناً.
  • م. عمران منير اللافي – عضواً.
  • م. محمد على التركي – عضواً.
  • م. محمد عبد الكريم – عضواً.
  • عماره محمد عماره – عضواً.
  • محمد عمر الزروق – عضواً.
  • م. الصيد عمار دخيل – عضواً.
  • م. التركي محمد أحمد التركي – عضواً.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 5 جماد الأول
  • الموافق 30 الفاتح 1424 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.