قرار رقم 239 لسنة 1996 م 1424 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 239 لسنة 1996 م 1424 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم على النحو التالي:

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly