قرار رقم 238 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مايو 2023
- رقم التشريع: 238
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: مركز المعلومات والتوثيق
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق, الوصف الوظيفي
- رقم المُعَرِّف: 238-2023-DEC-PM
قرار رقم 238 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الخامس لسنة 2022 م، بمركز المعلومات والتوثيق.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مركز المعلومات والتوثيق رقم 474 المؤرخ في 2022/12/26 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، علي عبد الحميد المرابط، الموظف بمركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء، على الدرجة الوظيفية الحادية عشر اعتبارا من 2023/01/01 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 4 ذو القعدة, 1444 هـ
- الموافق: 24 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.