قرار رقم 238 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

التاريخ: 8 يونيو 2025

قرار رقم 238 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، علي عبد الحميد المرابط، الموظف بمركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء، على الدرجة الوظيفية الحادية عشر اعتبارا من 2023/01/01 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly