Skip to main content

قرار رقم 238 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

23 مايو 2022

قرار رقم 238 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس هيئة السلامة الوطنية رقم 5782 المؤرخ 2022/05/18 م.

قرر” 

مادة 1 

يوفد السيد، عثمان ابراهيم امليقطة رئيس هيئة السلامة الوطنية في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ 2022/6/7م لحضور الندوة العلمية في مجال التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، امحمد مختار الشناق.
  2. السيد، الطيب محمد بلوط.
  3. السيد، سالم علي العابد.
  4. السيد، رضاء محمد القماطي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 22 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 23/ 5/ 2022 میلادي