قرار رقم 238 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
23 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 2022
- رقم التشريع: 238
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة السلامة الوطنية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- رقم المُعَرِّف: 238-2022-DEC-PM
قرار رقم 238 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس هيئة السلامة الوطنية رقم 5782 المؤرخ 2022/05/18 م.
قرر”
مادة 1
يوفد السيد، عثمان ابراهيم امليقطة رئيس هيئة السلامة الوطنية في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ 2022/6/7م لحضور الندوة العلمية في مجال التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، امحمد مختار الشناق.
- السيد، الطيب محمد بلوط.
- السيد، سالم علي العابد.
- السيد، رضاء محمد القماطي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 شوال 1443 هجري
- الموافق 23/ 5/ 2022 میلادي