قرار رقم 238 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 238 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر” 

مادة 1 

يوفد السيد، عثمان ابراهيم امليقطة رئيس هيئة السلامة الوطنية في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ 2022/6/7م لحضور الندوة العلمية في مجال التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، امحمد مختار الشناق.
  2. السيد، الطيب محمد بلوط.
  3. السيد، سالم علي العابد.
  4. السيد، رضاء محمد القماطي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

QR Code