قرار رقم 238 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
28 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يوليو 2021
- رقم التشريع: 238
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 238 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/04/2021م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1-222) المؤرخ في 27/07/2021م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء رقم 7933 المؤرخ في 27/07/2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (19,700,000) تسعة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ.
وذلك لحل بعض المشاكل العاجلة بالجامعات الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 18 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 28/ 7/ 2021 م