أدوات الوصول
قرار رقم 238 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (19,700,000) تسعة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ.
وذلك لحل بعض المشاكل العاجلة بالجامعات الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.