أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 238 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 238 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/04/2021م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1-222) المؤرخ في 27/07/2021م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء رقم 7933 المؤرخ في 27/07/2021 م.

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره (19,700,000) تسعة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ. 

وذلك لحل بعض المشاكل العاجلة بالجامعات الليبية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 28/ 7/ 2021 م