قرار رقم 238 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 238 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره (19,700,000) تسعة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ. 

وذلك لحل بعض المشاكل العاجلة بالجامعات الليبية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly