قرار رقم 238 لسنة 1997 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 1997
- رقم التشريع: 238
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 238-1997-DEC-GPC
قرار رقم 238 لسنة 1997 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون العمل.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قررت
مادة 1
يحدد نظام التوقيت الصيفي والشتوي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حسب توقيت خط طول الصفر الزمني جرينتش + ساعتان.
مادة 2
تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالوحدات الإدارية بكافة مناطق الجماهيرية العظمى طبقاً لما يلي:
- أولاً: الدوام الشتوي: ويبدأ من أول شهر التمور وينتهي بنهاية شهر الربيع، وتكون مواعيد العمل به من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة عشرة ظهراً 8:00 – 15:00.
- ثانياً: الدوام الصيفي: ويبدأ من شهر الطير وينتهي بنهاية شهر الفاتح، وتكون مواعيد العمل به من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة عشرة ظهراً 7:00 – 14:00.
- ثالثاً: تكون مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت صيفاً وشتاءً على النحو التالي:
- أ- الفترة الصباحية من الساعة 7:00 إلى الساعة 14:00.
- ب- الفترة المسائية من الساعة 16:00 إلى الساعة 18:00.
ويبدأ العمل الفعلي بكل من الدوام الشتوي والصيفي اعتباراً من بداية أول يوم عمل من الأسبوع الأول للشهر الذي يبدأ فيه كل من الدوامين المذكورين.
مادة 3
تكون مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية الأساسية والمتوسطة، قبل نصف ساعة من بداية الدوام الرسمي المحددة طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 4
لا تخل أحكام هذا القرار بنظم التوقيت المعمول بها بالنسبة للشركات والمنشآت والمصارف والأجهزة الإنتاجية والخدمية وما في حكمها، وتتولى هذه الجهات وضع نظم التوقيت بها طبقاً للأسس المقررة قانوناً، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة 5
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 229 لسنة 1424 ميلادية، بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 5 جمادى الآخرة 1407
- الموافق: 6 أكتوبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.