قرار رقم 237 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مع شركة أرتس للإنشاءات والمقاولات التجارية المحدودة بطريق التكليف المباشر، لتحوير وصيانة وتجهيز مبنى مكتب النائب العام بطرابلس، بقيمة قدرها 126,622,302,000 مائة وستة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية ويتم الصرف على المشروع من الباب الثالث من الميزانية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.