أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 237 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

نشر في

قرار رقم 237 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل . 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م ، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 261 المؤرخ في 2021/7/25 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7868 بتاريخ 27/ 2021/7م . 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/7/25 م.

قرر 

مادة 1

تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مع شركة أرتس للإنشاءات والمقاولات التجارية المحدودة بطريق التكليف المباشر، لتحوير وصيانة وتجهيز مبنى مكتب النائب العام بطرابلس، بقيمة قدرها 126,622,302,000 مائة وستة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية ويتم الصرف على المشروع من الباب الثالث من الميزانية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 28/ 7/ 2021 م