أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 236 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس 

8 مارس 2022

قرار رقم 236 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 196 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تطوير مدينة طرابلس.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، ميمن يوسف الشين، رئيسا لجهاز تطوير مدينة طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء