أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 236 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الموارد المائية وتنظيم جهازها الإداري

نشر في

قرار رقم 236 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الموارد المائية وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى قرارات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى مشروع ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982م بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 2013م بنقل تبعية الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 398 لسنة 2014م بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه. 
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الخدمة المدنية بكتابه رقم رقم 20 والمؤرخ في 7 أبريل 2021 م. 
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الموارد المائية بكتاب. 
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بكتاب. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني رقم 20 والمؤرخ في 7 أبريل 2021م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني رقم 97 والمؤرخ في 23 مايو 2021م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات وزارة الموارد المائية، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تمارس وزارة الموارد المائية مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات النافذة في مجال الموارد المائية وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إعداد المخططات والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بإدارة الموارد المائية إدارة متكاملة، والمحافظة عليها، وحمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث لتحقيق الأمن المائي الوطني، ومتابعة تنفيذها.
  2. القيام بالدراسات والبحوث المائية العلمية والتطبيقية، ومتابعة تطور الوضع المائي واستغلال موارد المياه القائمة التقليدية وغير التقليدية الاستغلال الأمثل.
  3. إعداد خطة وطنية لمواجهة حالات الجفاف الطارئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  4. اقتراح بدائل توفير المياه بما يواكب خطة التنمية الوطنية، ومواجهة التحديات والمتطلبات الحالية والمستقبلية للتنمية المستدامة وفق الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. متابعة الأعمال المتعلقة بتصميم وتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية.
  6. مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال دراسة وإدارة وتنمية وتقييم الموارد المائية، وإعداد وإدارة قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد المائية في ليبيا، وتوطين التقنيات الحديثة اللازمة لذلك.
  7. إعداد المواصفات الفنية لتصميم وتنفيذ وصيانة المنشآت المائية من آبار وسدود وصهاريج حصاد المياه السطحية وخزانات تجميع المياه ومحطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه ومنظومات نقل المياه ومشاريع الري والصرف.
  8. اقتراح التشريعات الخاصة بالمياه وتحديثها وتطويرها ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  9. إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في المجالات الفنية وغير الفنية عالية المستوى لأداء الأعمال المختلفة في قطاعات الوزارة ومكوناتها وأية مشروعات مستقبلية والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة في مجال الموارد المائية وتحلية المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. إعداد برامج التوعية والإرشاد المائي، ومتابعة تنفيذها من خلال وسائل الإعلام المختلفة بهدف توعية المستهلكين في القطاعين الخاص والعام والأفراد بجميع شرائحهم من أجل ترشيد استخدام المياه.
  11. بحث ودراسة ما يقدم من الجهات العامة والخاصة في ليبيا فيما يتعلق باستغلال المياه من حيث الموقع وحجم الاحتياجات وهدف المشروعات وشروط استغلال المصدر المائي.
  12. المشاركة والإشراف على إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية المتعلقة بالموارد المائية.
  13. متابعة التعاون الفني مع الدول والمنظمات الدولية في مجال الموارد المائية ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات والمستجدات الدولية وصناديق التمويل المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
  14. إعداد كوادر فنية مؤهلة لاستغلال الطاقات المتجددة في مجال المياه بالتعاون مع الجهات الوطنية المختصة.
  15. مراعاة قواعد التشغيل والصيانة الصحيحة في مكونات ومنظومات إنتاج وحفظ وتخزين ونقل المياه والاهتمام بإجراء عمرات الصيانة السنوية والدورية والوقائية.

مادة 3

يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارس اختصاصاته وفقا للتشريعات واللوائح النافذة، ويعملون تحت الإشراف المباشر للوزير.

مادة 4

يتبع وزارة الموارد المائية الجهات التالية:

  1. جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
  2. الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه.
  3. الشركة العامة لتحلية المياه.
  4. الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
  5. مركز المعلومات والتوثيق.

وتشرف الوزارة على الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية الحجر الرملي النوبي.

مادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الموارد المائية من التقسيمات التالية:

  1. إدارة الدراسات الإقليمية للمياه الجوفية.
  2. إدارة السدود.
  3. إدارة الدراسات والبحوث.
  4. إدارة المشروعات التنموية.
  5. إدارة التخطيط.
  6. إدارة تقنية المعلومات.
  7. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  8. إدارة الموارد البشرية.
  9. مكتب شؤون الوزارة.
  10. مكتب الشؤون القانونية.
  11. مكتب المراجعة الداخلية.
  12. مكتب التعاون الدولي.
  13. مكتب المتابعة وضمان الجودة.
  14. مكتب حماية المنشآت المائية.
  15. مكتب التوعية والإعلام.
  16. مكتب وكلاء الوزارة.

مادة 6

الوزير هو المسؤول عن شؤون الوزارة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. رسم السياسة العامة للمياه على ضوء الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الوزارة وفقا للتشريعات النافذة.
  2. دراسة مقترحات الخطط والبرامج التي تتعلق بالمشروعات التابعة للوزارة وتحديد أولويات المشروعات اللازمة لاستغلال الموارد المائية سواء في الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها.
  3. مناقشة ووضع التوصيات حول التقارير الدورية التي تقدمها الوزارة عن نشاطها والتابعة لها بغية تذليل الصعوبات التي قد تعترض سير العمل بها بما يكفل رفع مستوى الأداء وزيادة الكفاءة في تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط المستهدفة.
  4. إحالة مشروع ميزانية التحول والميزانية التسييرية والحساب الختامي للوزارة، إلى جهة الاختصاص للاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.
  5. وضع مشروعات الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للوزارة، وعرضها على جهات الاختصاص.
  6. وضع مقترحات استحداث أو تعديل أو تطوير التشريعات المتعلقة بالموارد المائية وعرضها على جهة الاختصاص.
  7. اعتماد مذكرات التفاهم مع مختلف الجهات ذات العلاقة في مجال الموارد المائية في الداخل والخارج بالتنسيق مع جهات الاختصاص وفقا للتشريعات النافذة.
  8. اقتراح سبل تطوير ورفع كفاءة الأداء الوظيفي داخل التقسيمات التنظيمية بالوزارة.
  9. اقتراح تسمية الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة واللجان الإدارية للجهات التابعة للوزارة مع مراعاة التشريعات النافذة.
  10. حضور اللقاءات التي تعقد مع مجالس إدارة الجهات التابعة للوزارة.
  11. الموافقة على اعتماد المناقصات والترسية التي تجريها لجنة العطاءات بالوزارة وفق النظم واللوائح المعمول بها.
  12. الدعوة إلى اجتماعات الوزارة وترأسها.
  13. التنسيق لاجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعة للوزارة.
  14. الإشراف العام على الوزارة والمراكز والشركات والجهات التي تتبعها.
  15. إصدار كافة الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارة.
  16. إصدار قرارات تكليف مدراء المكاتب والإدارات والأقسام وفقا للهيكل التنظيمي.
  17. اعتماد محاضر اجتماعات اللجان المشكلة لتسيير الأعمال الفنية والإدارية والمالية.
  18. إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل اللجان الدائمة وما في حكمها.
  19. إبرام العقود لتنفيذ خطط وبرامج التنمية والتحول وفق النظم واللوائح المعمول بها.
  20. تمثيل ليبيا في المحافل الدولية والإقليمية في مجال الموارد المائية.
  21. تمثيل الوزارة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  22. اعتماد الخطط والبرامج التدريبية التي من شأنها الرفع من كفاءة وتطوير وإدخال النظم الحديثة في أعمال ونشاط قطاع المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  23. متابعة آليات عمل صناديق التمويل المحلية والدولية ذات العلاقة بالقطاع.
  24. الإشراف المباشر على عمل وكلاء الوزارة وتحديد مهامهم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

إدارة الدراسات الإقليمية للمياه الجوفية وتختص بما يلي:

  1. إعداد البحوث والدراسات في مجال التنمية المستدامة لموارد المياه الجوفية المشتركة في الدول العربية وإفريقيا.
  2. التعاون في مجال البحوث مع مؤسسات وشبكات دولية.
  3. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط الإدارة.
  4. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

إدارة السدود وتختص بما يلي:

  1. الإشراف الفني على تنفيذ السدود وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لمشروعات السدود والحواجز والخزانات الأرضية وإعداد التصميمات والرسومات اللازمة لها.
  2. إعداد وحفظ السجلات الخاصة بمشروعات السدود والصهاريج وغيرها من المنشآت المتعلقة بالمياه.
  3. مراجعة وتطوير المواصفات الفنية لكافة أنواع السدود والمواد الداخلة فيها.
  4. القيام بأعمال الصيانة والتشغيل للمشروعات القائمة للسدود بما يكفل حسن أدائها والاستفادة منها.
  5. تحديد ردود مجاري الوديان والكشف الدوري عليها وتحديد أماكن العوائق بالمجرى إن وجدت بالتعاون مع الفروع وتبليغ الجهات ذات العلاقة لإزالتها.
  6. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن حالة السدود التخزينية والتعويقية ومجاري الوديان، واقتراح أوجه الاستفادة منها.
  7. الإشراف على مشروعات نقل المياه المتعلقة بالإمداد المائي من حقول آبار أو من محطات تحلية أو من محطات صرف صحي أو شبكات صرف أمطار أو شبكات توزيع مياه.
  8. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط الإدارة.
  9. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

إدارة الدراسات والبحوث وتختص بما يلي:

  1. القيام بالدراسات والبحوث المائية العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمياه باستخدام التقنيات المختلفة بما يكفل حسن إدارة واستغلال المصادر المائية القائمة واقتراح الخطط اللازمة لذلك.
  2. البحث والتنقيب عن مصادر مائية جديدة غير تقليدية مثل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي واقتراح الخطط اللازمة لتنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.
  3. تجميع البيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالموارد المائية وتصنيفها ومتابعة التطورات العلمية في هذا المجال.
  4. مراقبة الخزانات الجوفية من حيث الكمية والنوعية ودراسة ما يطرأ عليها من تغيرات نتيجة الاستغلال أو التلوث، وتحديث الاستراتيجيات المقترحة والجارية بما يضمن المحافظة على الموارد في هذا المجال.
  5. تجميع وتحليل البيانات المتعلقة بالدورة المائية والمياه السطحية والمناخية لأهميتها في الدراسات الهيدروجيولوجية.
  6. تقييم تأثير التغير المناخي على الموارد المائية واقتراح الخطط والبرامج للتكيف معها.
  7. متابعة مشاريع استغلال المياه وتجميع وتبويب بياناتها وتقييم مصادر المياه بها.
  8. وضع الضوابط والمواصفات اللازمة لإجراء الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية.
  9. وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالاستغلال الأمثل للمياه لجميع الأغراض بالتعاون مع الجهات المستغلة للمياه.
  10. إعداد النماذج الرياضية الحسابية وتطويرها.
  11. إعداد التوقعات المستقبلية حول استهلاك الموارد المائية بالنسبة للقطاعات المختلفة وذلك في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي نطاق المخزون المائي لتلك الموارد بليبيا.
  12. اقتراح التشريعات المنظمة لاستغلال المياه والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية.
  13. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير عمليات حفر وتصميم وتجهيز آبار المياه.
  14. إجراء الاختبارات المعملية واختبار الطبقات المائية لتحديد خواصها الهيدروليكية والكيميائية.
  15. المساهمة والمشاركة في دراسة الأحواض المائية المشتركة بالتنسيق مع المنظمات والهيئات والمراكز الدولية والمشتركة بدول الجوار والتي تشترك في نظام المياه العابرة للحدود لوضع استراتيجية تعاون لحسن استغلال المياه بالأحواض المائية المشتركة.
  16. إيجاد آليات التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات الاقتصادية المستهلكة للمياه والجهات المعنية بهدف تحقيق التخطيط التكاملي للموارد المائية المتاحة.
  17. إبداء المشورة العلمية والفنية في المجالات التي تخدم القطاع، وإبداء الرأي الفني في الاتفاقيات والمشروعات قبل إبرامها.
  18. وضع الضوابط والمعايير الخاصة بعمليات الحفر والصيانة والمواصفات القياسية لجميع المناطق المائية واتخاذ التدابير الكفيلة بتقيد العاملين في هذا القطاع بتطبيقها.
  19. إعداد المعايير والضوابط اللازمة لمشرفي الحفر بالفروع لضمان توحيد وتجانس طريقة العمل وجمع البيانات.
  20. متابعة إجراءات قيد وتصنيف مقاولي أعمال حفر وصيانة آبار المياه لتجهيزها.
  21. متابعة إجراءات منح وإصدار وتنظيم وحفظ تراخيص حفر الآبار الجديدة والبديلة غير الصالحة.
  22. إعداد الضوابط اللازمة للتقارير الفنية الخاصة بحفر واستكمال وصيانة آبار المياه واعتمادها.
  23. العمل على إنشاء وتحويل الخرائط والرسومات والمخططات الورقية إلى أنماط رقمية وتحديثها باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد التي تخص أعمال إدارات الوزارة وإدخالها ضمن منظومة المعلومات الجغرافية بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات.
  24. القيام بأعمال الرفع المساحي باستخدام التقنيات الحديثة للنقاط المائية والأعمال الإنشائية والهندسية التي تدخل ضمن أعمال الإدارات الفنية بالوزارة بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات.
  25. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط الإدارة.
  26. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

إدارة المشروعات التنموية وتختص بما يلي:

  1. متابعة الخطط والبرامج والمشروعات المتعلقة بالموارد المائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة.
  2. المساهمة في حل المشاكل الفنية والهندسية والإدارية وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل المشروعات التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها.
  3. دراسة المطالبات التي ترد للوزارة من الإدارات الأخرى والجهات التابعة لها أو من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أية مشروعات تنموية وإعطاء الأذن بذلك لدراستها أو تنفيذها بالخصوص.
  4. التنسيق مع الإدارات المختصة والجهات التابعة للوزارة فيما يخص وضع حلول للمختنقات التي تواجه إمدادات المياه بالمناطق المختلفة.
  5. دراسة الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشروعات والأعمال التابعة للوزارة والجهات التابعة لها.
  6. التنسيق مع مختلف الجهات المستهلكة للمياه للأغراض المختلفة مثل الزراعة والصناعة والاستعمال الحضري وغيرها فيما يخص مجال توفير المياه الضرورية بما يتماشى مع الإمكانيات المائية المتاحة، وذلك بالمشاركة مع الإدارات والجهات التابعة للوزارة، وتقديم مقترح لاعتماده وإحالته للجهة المختصة لإدراجه ضمن البرنامج التنموي.
  7. العمل على اقتراح وسن التشريعات المناسبة لتنظيم توزيع حصص المياه بين المستهلكين.
  8. التعاون مع الجهات التابعة للوزارة والجهات المستهلكة للمياه في دراسة وتوطين المشروعات الكبرى وإعداد أية مقترحات لتوفير مصادر مياه جديدة أو بديلة بما في ذلك الموارد غير التقليدية.
  9. اتخاذ إجراءات إبرام العقود للمشروعات التنموية التي تبرمها الوزارة أو الجهات التابعة لها طبقاً للائحة العقود الإدارية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  10. اتخاذ إجراءات استخدام المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بالدراسات والتصاميم المطلوبة طبقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  11. حفظ ومتابعة الضمانات المقدمة من المتعاقدين مع الوزارة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقدين مع الوزارة.
  12. اقتراح أعضاء لجان تمديد العقود إدارياً وفنياً بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  13. حفظ الوثائق المتعلقة بالعقود الإدارية.
  14. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة.
  15. أية مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 11

إدارة التخطيط وتختص بما يلي:

  1. إعداد مقترح الخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات والإدارات والمكاتب التابعة لها بما يواكب التطورات الاقتصادية والفنية محلياً ودولياً.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية اللازمة لتنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالوزارة ومتابعتها فنياً ومالياً.
  3. إعداد طلبات التفويضات المالية المتعلقة بميزانية التحول ومراجعة بياناتها تمهيداً لإحالتها لجهات الاختصاص.
  4. اقتراح المشروعات الجديدة وتقييم المشاريع القائمة، واقتراح ما يتخذ بشأنها من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. متابعة أوجه صرف الميزانية العامة للوزارة، وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذها وإعداد التقارير اللازمة حولها وبيان أوجه إنفاقها.
  6. متابعة أوجه صرف ميزانية التحول للوزارة والجهات والإدارات والمكاتب التابعة لها وإعداد التقارير المتعلقة بها سنوياً.
  7. إعداد التقارير بشأن ميزانية التحول والتقارير الفنية المتعلقة بنشاط الوزارة ومراجعتها مع الجهات المعنية بتنفيذها.
  8. تحديد مستهدفات الوزارة بالتنسيق مع الجهات والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.
  9. تجميع وتصنيف وتبويب البيانات، والإحصائيات المتعلقة بأعمال الوزارة.
  10. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

إدارة تقنية المعلومات وتختص بما يلي:

  1. إعداد المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات من الحواسيب والخوادم والماسحات والطابعات وأجهزة ربط المنظومات السلكية واللاسلكية وتركيبها وصيانتها ومتابعتها فنياً.
  2. تركيب وتجهيز الأجهزة بالبرامج اللازمة للتشغيل وتنصيب مكافح الفيروسات ومراقبته باستمرار من حيث التحديثات وغيرها.
  3. تطوير الخدمات المتعلقة بالحاسب الآلي.
  4. القيام بأعمال خدمات استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بالتعاون مع الإدارات المختصة ومتابعة تطوير هذه التقنيات وتوطينها محلياً.
  5. ربط قواعد البيانات بالخرائط والعمل على إظهار قواعد البيانات على الخرائط بأفضل السبل وأيسرها.
  6. ربط أنظمة المعلومات الجغرافية في الوزارة مع الجهة المختصة وتبادل البيانات والمعلومات معها.
  7. العمل على أنظمة المعلومات الجغرافية الخاصة بالإدارات التابعة للوزارة وما يناظرها.
  8. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط الإدارة.
  9. أية مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 13

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:

  1. إعداد مشروع الميزانية للوزارة وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. إعداد التقارير الخاصة بالمصروفات والميزانية التسييرية والميزانية التنموية وقفل الميزانيات السنوية.
  3. إعداد المرتبات والمهايا الخاصة بالموظفين بالوزارة وفقاً لكشوفات الحضور والانصراف والدوام الشهري وإدخال التقنية لإنجاز الأعمال الخاصة بذلك وإتمام إجراءات صرفها طبقاً للتشريعات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
  4. تنفيذ الميزانية ومسك الدفاتر اللازمة وإعداد القيود المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية المعتمدة.
  5. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإقساط القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  6. القيام بأعمال الجرد السنوي بالتعاون مع الإدارات والفروع وحصر المواد المستهلكة أو التي يتم الاستغناء عنها ومباشرة إجراءات التصرف فيها وفقاً للأسس المقررة لذلك.
  7. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وأمانة السر والتوثيق بمختلف الوسائل وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها لسهولة الرجوع إليها، والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال التقنية في هذه المجالات.
  8. المحافظة على أصول ديوان الوزارة الثابتة والمنقولة وصيانتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توثيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
  9. القيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات التي تستوردها الوزارة لأداء أعمالها.
  10. تقديم الخدمات اللازمة للوزارة والموظفين بها.
  11. تنظيم شؤون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالوزارة.
  12. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط الإدارة.
  13. أية مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 14

إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:

  1. اتخاذ ما يلزم لوضع الإجراءات والضوابط المتعلقة بشؤون الموظفين كإجراءات التعيين والترقية والتدريب والإعارة والإجازات وغيرها من الأمور الوظيفية وفقاً للقوانين واللوائح.
  2. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات للموظفين والوحدات الإدارية التابعة لها.
  3. إعداد الملاكات الوظيفية للوزارة والجهات التابعة لها ومراجعة القائم منها بما يتوافق مع التشريعات أو الخاضعة لإشرافها.
  4. متابعة حضور وانصراف الموظفين بالوزارة.
  5. تعميم التشريعات والتعميمات والمناشير ذات الصلة بالشؤون الوظيفية على التقسيمات التنظيمية والجهات التابعة للوزارة حسب الأحوال.
  6. إعداد الخطة التدريبية السنوية للوزارة، وتحديد احتياجاتها المالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، وإعداد التقارير الدورية حول سير البرنامج التدريبي.
  7. تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة برفع كفاءة العاملين والموظفين وزيادة قدرتهم الإنتاجية والفنية ووضع البرامج التدريبية ذات العلاقة.
  8. متابعة الخطط التدريبية للمتدربين بالوزارة والجهات التابعة لها، ومعالجة أية انحرافات عنها.
  9. تطوير وتفعيل اللوائح والأنظمة الداخلة في العملية التدريبية، ووضع أسس ومعايير واضحة عند ترشيح المتدربين وفق تخصصاتهم ومهامهم.
  10. التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالتدريب في مجالات المياه.
  11. حصر الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب تطبيق معدلات الأداء بالملاك الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.
  12. اقتراح برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساهمة في إعادة تأهيل المحالين تحت تصرف الخدمة بالوزارة والجهات التابعة لها.
  13. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط الإدارة.
  14. أية مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 15

مكتب شؤون الوزارة ويختص بما يلي:

  1. إعداد جداول اجتماعات الوزير وتجميع المذكرات والمستندات اللازمة وتحضير محاضر الاجتماعات.
  2. تنظيم مواعيد مقابلات الوزير واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  3. تلقي الدعوات التي توجه إلى الوزير لحضور الاجتماعات أو اللجان التي يكون عضواً فيها وتسجيلها.
  4. تبليغ كافة التقسيمات التنظيمية بالوزارة بالقرارات والتعليمات والتوصيات الصادرة عن الوزير.
  5. إعداد وتنظيم المراسلات الصادرة والواردة للوزير، وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
  6. التنسيق مع المكلفين بالعلاقات العامة والإعلام فيما يخص تجهيز قاعة الاجتماعات والتغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات الوزير ومتابعة تنفيذها.
  7. استقبال الوفود الرسمية والاجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الوزارة.
  8. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 16

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة.
  2. إعداد القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها وحفظها في سجل خاص حسب تاريخ صدورها.
  3. إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل القانونية التي تعرض عليه.
  4. إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الغير.
  5. تسجيل القرارات الصادرة عن الوزير وحفظها وقيدها في سجل خاص حسب تواريخ صدورها.
  6. متابعة القضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  7. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى التي يكلف بها، واقتراح اللجان اللازمة لذلك إن احتاج الأمر.
  8. حضور اجتماعات اللجان التي يكون المكتب القانوني عضواً فيها وغيرها من اللجان التي يكلف بها.
  9. حضور مواعيد الخبرة القضائية بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  10. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية، وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية بالوزارة.
  11. حفظ القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل الوزارة وتبويبها بصورة منظمة لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.
  12. متابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة، وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل واختصاصات الوزارة.
  13. إعداد تقارير دورية وسنوية عن نشاط المكتب.
  14. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 17

مكتب إدارة المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها قانونياً وإدارياً.
  2. مراجعة وفحص استمارات المرتبات والأجور والمكانات في حكمها، والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها، مع ضرورة العمل على تسوية كافة العهد المالية مع نهاية كل سنة مالية.
  4. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة بالمطالبة بحقوق الوزارة لدى الغير أو حقوق الغير لدى الوزارة والتأكد من استكمال مطابقتها وصحة مستنداتها.
  6. مراجعة العقود المبرمة بين الوزارة والموردين وفحص شروطها المالية والتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  7. مراجعة خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الجهاز الإداري للوزارة ومدى صلاحيتها.
  8. متابعة تقارير العمليات التنفيذية للعقود ومستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء أية ملاحظات يراها ضرورية قبل الصرف وبعده.
  9. مراجعة الإجراءات المالية للدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد.
  10. التأكد من عدم وجود أي التزامات للمصارف أو موانع قانونية تحول دون تنفيذ الدفعات.
  11. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والتأكد من أن تلك الأذونات أعدت بالطريقة السليمة والصحيحة وطبقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
  12. التأكد من قيد ما يصرف على مشروعات التحول أولاً بأول من واقع بيانات الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة حسب الميزانية المعتمدة لكل مشروع.
  13. التحقق من أن الإنفاق من الميزانية العامة يتماشى مع النظم والقواعد القانونية، ومتابعة ما قد يقع من مخالفات مالية أو خروج عن تلك القواعد.
  14. القيام بأعمال الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية، والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  15. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط الإدارة.
  16. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 18

مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الموارد المائية المبرمة مع المؤسسات الدولية ومنظمات دولية، سواء كانت إقليمية أو عالمية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية.
  2. المشاركة في الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالوزارة، بالتنسيق مع المختصين، ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وبيانات ذات صلة بعمل قطاع الموارد المائية.
  4. دراسة مشروعات الاتفاقيات ومحاضر الاتفاق ومذكرات التفاهم التي تكون الوزارة طرفًا فيها، والتأكد من تحقيقها للأغراض التي أعدت من أجلها، وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.
  5. اقتراح سبل الاستفادة من المساعدات الفنية التي توفرها المنظمات الدولية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. متابعة ما يلزم من إجراءات بشأن دفع قيمة الاشتراكات والمساهمات المالية في عضوية الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأعمال قطاع الموارد المائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. متابعة أنشطة الهيئات والمنظمات والمراكز الدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، والمساهمة في أعمالها.
  8. التنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية في المنظمات الدولية والجهات المعنية بقطاع الموارد المائية، ومتابعة أعمالها.
  9. الإعداد لمشاركة الوزارة في اجتماعات اللجان الفنية مع الدول والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة.
  10. اقتراح سبل الاستفادة من المنح والبرامج التدريبية غير المشروطة التي تقدمها الجهات والمنظمات الدولية في مجال الموارد المائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. إعداد التقارير الفنية في مجال التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.
  12. تلقي التقارير عن المهام الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
  13. إعداد تقارير دورية وسنوية عن نشاط المكتب.
  14. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 19

مكتب المتابعة وضمان الجودة ويختص بما يلي:

  1. العمل على تطبيق نظام الجودة العالمي (أيزو) في إدارات الوزارة والجهات التابعة لها، وضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير المعتمدة.
  2. العمل على تجهيز وإعداد البيانات والنماذج والخطوات العملية الفنية والإدارية الخاصة بمتطلبات نظام ضبط الجودة وتحسين الأداء، بالتعاون مع الإدارات والمكاتب والفروع والجهات التابعة ذات العلاقة.
  3. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لرفع مستوى الأداء إلى مستوى مميز وتقليل حدوث الأخطاء.
  4. معاينة كافة التوريدات ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وفقاً لما تحدده لجنة المشتريات ولجان العطاءات.
  5. المشاركة في إعداد المواصفات الفنية للعطاءات، والتأكد من تفعيل واستخدام المواصفات المطابقة للمواصفات المعتمدة.
  6. الاستمرار في عمل التحديثات المطلوبة وتكثيف عملية قياس الأداء، وجمع البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير وتحويلها إلى جهة الاختصاص.
  7. متابعة سير عمل الإدارات والفروع والمكاتب والجهات التابعة للتأكد من التزامها بنظام الجودة وتحسين الأداء بشكل مستمر.
  8. العمل على تحديد مستوى جودة الأداء للأعمال التي تقوم بها الإدارات من خلال التأكد من تطبيق الإجراءات والمعايير والتصاميم والمواصفات المطلوبة.
  9. العمل على إعداد نظام مراقبة وتأكيد الجودة بإصدار اللوائح الفنية والإدارية التي تمكن العاملين من أداء الأعمال وفق المهام المناطة بالوزارة.
  10. التأكد من جودة ودقة المعلومات والبيانات التي تقوم الوزارة بإصدارها.
  11. تقييم مدى تطبيق حسن تنفيذ الأعمال لدى الإدارات والأقسام التابعة لها، وتحديد مواطن الخلل واقتراح الحلول العملية لتفاديها.
  12. تقييم وتحليل الأسباب المؤدية إلى الاختناقات والاختلافات التي أدت إلى تأخر أو عدم مطابقة الأعمال لما هو مطلوب، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة.
  13. إجراء الكشف والمعاينة الدوري والمفاجئ لكافة التقسيمات التنظيمية والجهات التابعة لها، وإعداد تقارير بالخصوص.
  14. العمل على التحسين والتطوير المستمر لنظم العمل والإجراءات الكفيلة برفع جودة الأعمال وتقليل الزمن والتكلفة.
  15. وضع وتطبيق نظم مراقبة الجودة اللازمة بمختبرات القطاع، خاصة فيما يتعلق بمعايير نظم الجودة.
  16. المشاركة في التدريب والتأهيل في مجال نظم مراقبة الجودة، بالتعاون مع الإدارة المختصة، ومراقبة القطاع فيما يخص معايير نظم الجودة.
  17. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط المكتب.
  18. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 20

مكتب حماية المنشآت المائية ويختص بما يلي:

  1. العمل على وضع خطة أمنية لحماية كافة المنشآت المائية من الاعتداء والأضرار والعبث بها، بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع.
  2. الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدر بشأن استغلال الموارد المائية والمحافظة عليها وحمايتها من التلوث، بالتعاون مع الجهات المختصة.
  3. ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة التي تنظم استغلال موارد المياه وشروط الانتفاع بها، بالتعاون مع الجهات التابعة لها.
  4. العمل على توفير معدات الحماية والسلامة مثل أقواس أمنية وكاميرات مراقبة ومنظومات الأمن اللازمة لضمان عدم اختراق مقرات الوزارة.
  5. تنظيم حركة دخول وخروج السيارات وتفتيشها عند الدخول عبر بوابات مقر الوزارة.
  6. مراقبة تراخيص الحفر الصادرة عن قسم التراخيص بفروع الوزارة والقيام بإجراءات الضبط والمراقبة عليها، والتحقق من اتباع الإجراءات والضوابط التي يستلزمها القانون.
  7. اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من أخطار العمل وأضراره، ومنع الخسائر في مرافق الوزارة والمشروعات التابعة لها، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.
  8. وضع الضوابط والقواعد العامة للسلامة المهنية والوقاية من المخاطر، ومراقبة التقييد بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
  9. توفير الأمن والسلامة المهنية والتجهيزات اللازمة لحماية المنشآت والأفراد.
  10. الكشف المفاجئ على المعامل والمحارق لضمان تطبيق شروط الأمن والسلامة.
  11. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط المكتب.
  12. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 21

مكتب التوعية والإعلام ويختص بما يلي:

  1. وضع وتنفيذ استراتيجية هادفة للتوعية والإرشاد للمحافظة على الموارد المائية من الهدر والاستنزاف والحد من تلوثها، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بالوزارة والجهات التابعة لها.
  2. الاتصال بأجهزة الإعلام المختلفة لنشر رسالة الوزارة والتعريف بأهدافها ونشاطها وشرح السياسة التي تسهم في وضعها، وخاصة في مجال ترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات، ومتابعة ما ينشر أو يذاع بخصوص نشاطات الوزارة.
  3. إعداد النشرات والمطبوعات والرسومات والملصقات الإرشادية وإصدار المجلات بالتعاون مع الإدارات والجهات التابعة للوزارة، والمشاركة في إقامة الندوات ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة.
  4. العمل على إنتاج برامج وثائقية وإعلانات إرشادية بهدف التعريف بالموارد المائية وتوعية المواطنين بمختلف شرائحهم في مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.
  5. تلخيص وتصنيف ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالموارد المائية، وإحالته إلى الوزير.
  6. الإشراف على المعارض الداخلية والخارجية التي تقوم بتنظيمها الوزارة، والمشاركة فيها.
  7. متابعة ما تقوم به منظمات المجتمع المدني من أنشطة في مجال الموارد المائية والتعاون معها.
  8. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة للقيام بالتوثيق الثابت والمرئي للأنشطة والمشروعات التابعة للوزارة.
  9. إعداد تقارير دورية وسنوية تتعلق بنشاط المكتب.
  10. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 22

مكتب الوكلاء ويختص بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات الوكيل واتصالاته.
  2. متابعة جدول أعمال واجتماعات الوكيل.
  3. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوكيل وتسجيلها واستيفاء البيانات بشأنها.
  4. حضور الاجتماعات التنفيذية بشأنها، وتدوين المحاضر وتوثيقها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات حسبما يقرره الوكيل.
  5. حفظ وفهرسة وتبويب جميع ما يصدر عن الوكيل من مراسلات وقرارات.
  6. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 23
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 24
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 17 ذو الحجة 1442هـ
  • الموافق 27/ 07/ 2021 م