قرار رقم 236 لسنة 2010 م بشأن حل جمعية أنصار القذافي العالمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 نوفمبر 2010
- رقم التشريع: 236
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات
قرار رقم 236 لسنة 2010 م بشأن حل جمعية أنصار القذافي العالمية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 125 لسنة 1377 و.ر بشأن إشهار جمعية أنصار القذافي العالمية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 134 لسنة 1378 و.ر بشأن تشكيل لجنة تحقيق.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 23 لسنة 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
تحل وفقاً لأحكام هذا القرار جمعية أنصار القذافي العالمية وتؤول جميع أموالها وحقوقها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام، على ألا تسأل أمانة مؤتمر الشعب العام عن التزامات هذه الجمعية إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الجمعية المذكورة في المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها.
مادة 3
تشكل لجنة تصفية للجمعية المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار على النحو التالي:
- د. نصرالدين بشير العربي | رئيساً.
- محمد إبراهيم مسعود | عضواً.
- أ. أحمد امبارك دبنون | عضواً.
- أ. نصر الدين مصطفى الكاسح | عضواً.
- أ. فاطمة محمد بالنيران | عضواً.
تتولى اللجنة حصر وتحديد الأموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجمعية المنحلة وفروعها، وتتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:
- أ. حصر العاملين بالجمعية واقتراح إنهاء ندبهم أو إنهاء العقود المبرمة معهم.
- ب. حصر أموال وحقوق والتزامات الجمعية.
- ج. اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للجمعية وفروعها.
- د. تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الجمعية بعد خصم جميع التزاماتها.
- هـ. جرد ما تشغله الجمعية من عقارات وإخطار الأمانة ببيانها، وتسليمها إليها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.
- و. حصر وتصنيف المخالفات وإحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لتتولى إحالتها إلى جهات الاختصاص.
مادة 4
تكون مدة عمل لجنة التصفية المشكلة بالمادة 3 من هذا القرار ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتقدم نتائج أعمالها لأمانة مؤتمر الشعب العام فور الانتهاء ولها الاستعانة بما تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين بالجمعية المنحلة والموظفين بالأمانة
مادة 5
تصرف لرئيس وأعضاء لجنة التصفية مكافأة مالية قدرها 500 د.ل خمسمائة دينار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 03 ذي الحجة 1378 و.ر
- الموافق: 09 الحرث 2010 م