قرار رقم 236 لسنة 2010 م بشأن حل جمعية أنصار القذافي العالمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 236 لسنة 2010 م بشأن حل جمعية أنصار القذافي العالمية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تحل وفقاً لأحكام هذا القرار جمعية أنصار القذافي العالمية وتؤول جميع أموالها وحقوقها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام، على ألا تسأل أمانة مؤتمر الشعب العام عن التزامات هذه الجمعية إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الجمعية المذكورة في المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها.

مادة 3

تشكل لجنة تصفية للجمعية المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار على النحو التالي:

  1. د. نصرالدين بشير العربي | رئيساً.
  2. محمد إبراهيم مسعود | عضواً.
  3. أ. أحمد امبارك دبنون | عضواً.
  4. أ. نصر الدين مصطفى الكاسح | عضواً.
  5. أ. فاطمة محمد بالنيران | عضواً.

تتولى اللجنة حصر وتحديد الأموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجمعية المنحلة وفروعها، وتتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:

مادة 4 

تكون مدة عمل لجنة التصفية المشكلة بالمادة 3 من هذا القرار ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتقدم نتائج أعمالها لأمانة مؤتمر الشعب العام فور الانتهاء ولها الاستعانة بما تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين بالجمعية المنحلة والموظفين بالأمانة

مادة 5 

تصرف لرئيس وأعضاء لجنة التصفية مكافأة مالية قدرها 500 د.ل خمسمائة دينار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly