قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 2008
- رقم التشريع: 236
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: معدل
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1376 و.ر.بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام الحادي والثلاثين رقم 31 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعبي العام
- صدر في: طرابلس.
- بتاريخ: 4/ محرم.
- الموافق: 31/12/1376 و.ر.2008 مسيحي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.