قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة
31 ديسمبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 2008
- رقم التشريع: 236
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: معدل
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1376 و.ر.بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام الحادي والثلاثين رقم 31 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعبي العام
- صدر في: طرابلس.
- بتاريخ: 4/ محرم.
- الموافق: 31/12/1376 و.ر.2008 مسيحي.