قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly