قرار رقم 236 لسنة 1994 م 1423 م بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1تنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف إلى اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.