قرار رقم 236 لسنة 1994 م 1423 م بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف
10 مايو 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 1994
- رقم التشريع: 236
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الإسلامية
- ذات الصلة: الأوقاف
- رقم المُعَرِّف: 236-1994-DEC-GPC
قرار رقم 236 لسنة 1994 م 1423 م بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1228 لسنة 1990م بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف إلى اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 29 من ذي القعدة 1403 و.ر
- الموافق 10 من شهر الماء 1423 م.
- اللجنة الشعبية العامة