Skip to main content

قرار رقم 236 لسنة 1994 م 1423 م بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف

10 مايو 1994

قرار رقم 236 لسنة 1994 م 1423 م بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1228 لسنة 1990م بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 من ذي القعدة 1403 و.ر
  • الموافق 10 من شهر الماء 1423 م.
  • اللجنة الشعبية العامة