Skip to main content

قرار رقم 236 لسنة 1994 م 1423 م بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف

10 مايو 1994

قرار رقم 236 لسنة 1994 م 1423 م بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1228 لسنة 1990م بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 من ذي القعدة 1403 و.ر
  • الموافق 10 من شهر الماء 1423 م.
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 10 مايو 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.