قرار رقم 236 لسنة 1994 م 1423 م بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 236 لسنة 1994 م 1423 م بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly