Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام 

4 أبريل 2023

قرار رقم 235 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للتشغيل.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 237 المؤرخ في 2023/04/03 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021.

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، خالد علي إبراهيم، رئيسا لهيئة سوق العمل. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 13 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى