قرار رقم 235 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للتشغيل.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 237 المؤرخ في 2023/04/03 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، خالد علي إبراهيم، رئيسا لهيئة سوق العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 13 رمضان 1444 هجري
- الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى