قرار رقم 235 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة أمن المرافق و المنشآت
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمی لواء، محمد علي بشر أحمد، رئيسا لمصلحة أمن المرافق والمنشأت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء