قرار رقم 235 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة أمن المرافق و المنشآت
8 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2022
- رقم التشريع: 235
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أمن المرافق والمنشآت
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 235 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة أمن المرافق و المنشآت
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة ..2019.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 693 لسنة 2020 م، بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات
قرر
مادة 1
يسمی لواء، محمد علي بشر أحمد، رئيسا لمصلحة أمن المرافق والمنشأت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء