قرار رقم 235 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة أمن المرافق و المنشآت

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 235 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة أمن المرافق و المنشآت

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسمی لواء، محمد علي بشر أحمد، رئيسا لمصلحة أمن المرافق والمنشأت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly