قرار رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يوليو 2021
- رقم التشريع: 235
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري
قرار رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990م، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1998م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000م، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005م، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010م، بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م، بشأن سوق العمل.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن التأجير التمويلي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010م، بإصدار نظام التأمين الصحي.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا- رقم 32 لسنة 2006م، بإعادة تنظيم المنطقة الحرة مصراتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 128 لسنة 2006م، بإنشاء مركز تنمية الصادرات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 166 لسنة 2006م، بإنشاء الهيئة العامة للمعارض.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 587 لسنة 2007م، بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 744 لسنة 2007م، بإنشاء منطقة حرة بشعبية بنغازي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 760 لسنة 2007م بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” رقم 410 لسنة 2008م، بإنشاء صندوق موازنة الأسعار.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 89 لسنة 2009م، بإنشاء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وتعديله.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2012 م، بإنشاء مشروع شبكة ليبيا للتجارة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 550 لسنة 2019 م، بتحديد اختصاصات وتنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
- وعلى ما عرضه السيد وزير الخدمة المدنية بكتابه رقم 64 بتاريخ 2021/5/26م.
- وعلى ما عرضه السيد وزير الدولة للشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
المحتويات
اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
اختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد
مادة 2
تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ السياسات والخطط العامة المرتبطة بنشاطها ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف الدولة ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- تنفيذ التشريعات النافذة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، واقتراح تعديلها بما يكفل تحقيق السياسات والغايات المقررة بالخصوص.
- إعداد الخطط والبرامج ذات العلاقة بتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة.
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط الوزارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- إعداد واقتراح مشروعات التنمية المتعلقة بالوزارة وميزانيتها السنوية.
- إعداد السياسات التجارية والاستثمارية وضمان اتساقها مع السياسات الاقتصادية.
- إبداء الرأي حول الموضوعات التي تحال من مجلس الوزراء.
- تنظیم الشؤون التجارية بما يكفل استقرار الأسواق ويضمن حرية انسياب السلع والخدمات
- إصدار التراخيص والأذونات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع المركزي.
- متابعة أداء مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق أو البلديات في تنفيذ القوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الوزارة.
- متابعة حركة أسعار السلع والخدمات وإعداد التقارير والدراسات الخاصة بها.
- إجراء الدراسات لتحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب المصلحة العامة توحید اسعارها على مستوى الدولة ومتابعة تنفيذها.
- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتوفير البيئة المناسبة للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك ومكافحة الإغراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتطوير تلك الإجراءات والتدابير.
- اتخاذ كافة الإجراءات لتأسيس وإشهار الشركات وتنظيم أعمال السجل التجاري والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
- اتخاذ كافة الإجراءات لفتح فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل وتحديد النظم اللازمة لذلك.
- إعداد مشاريع الموازنات الاستيرادية ووضع أولويات الاستيراد في حال تطلبت المصلحة العامة ذلك والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- العمل على تنمية الصادرات من المنتجات المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تطوير العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات واللجان المشتركة ذات العلاقة بنشاط الوزارة.
- إعداد مشاريع الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار وتنفيذها في إطار السياسات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تولي شؤون المعارض المحلية والدولية المتخصصة والإشراف عليها.
- إنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة والإشراف عليها وعلى اتحادها العام ومجالس أصحاب الأعمال ومتابعة نشاطاتها وتطويرها.
- تهيئة المناخ الملائم للاستثمار بكافة انواعه وإزالة المعوقات التي قد تواجهه وتفعيل برامج الخصخصة وفق الضوابط المعتمدة.
- تنظيم شؤون التمثيل الاقتصادي بين ليبيا والدول الأخرى على كافة المستويات ووضع الضوابط والمعايير لإنشاء المكاتب والملحقيات التجارية والعاملين بها وتحديد الدول التي تتطلب تواجدهم فيها وتقييم الأداء واقتراح تسمية الممثلين بها.
- اقتراح تمثيل ليبيا في هيئات ومؤسسات الاستثمار والتأمينات الدولية والإقليمية التي تساهم فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على المناطق الحرة وتحديد مواقع السماح بإنشائها وتقييم جدواها الاقتصادية واقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بتجارة العبور ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تنظیم أعمال التصدير والاستيراد في إطار اللوائح والنظم والضوابط اللازمة لعملها.
- وضع أسس وضوابط استعمال المكاييل والموازين والمقاييس ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع خطط وضوابط التفتيش وحماية المستهلك ووضع البرامج الكفيلة لتطبيقها وفقا للتشريعات النافذة.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالتأجير التمويلي وتفعيل نشاطه وتحديث وسائل العمل وتنمية الوعي بهذا المجال وتهيئة المناخ المناسب بما يكفل زيادة حركة الاستثمار من خلاله بما لا يخالف التشريعات النافذة.
- وضع السياسات والخطط اللازمة للخارطة الاستثمارية وللمشروعات الصغرى والمتوسطة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحديد آليات تنفيذها وإدارتها والإشراف عليها ومتابعتها.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير واقتراح التشريعات لتفعيل نشاط قطاع سوق المال.
- وضع البرامج الكفيلة بتنمية الوعي الادخاري والاستثماري وترسيخ مبادئ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
- تطوير ثقافة الإبداع والابتكار في المشاريع الصغرى والمتوسطة.
- الإشراف والرقابة على سوق التأمين وأدواته واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بنشاط التأمين والقيام بالدراسات التأمينية والمساهمة في تطوير سوق التأمين.
- العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد آلياتها التنفيذية وتوفير البيئة المناسبة لها ونشر ثقافتها واقتراح تعديل التشريعات المنظمة لها.
- اقتراح السياسات والبرامج وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الأعمال.
- إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية على اختلاف أنواعها واحتساب المؤشرات الاقتصادية بصفة دورية وتجميع البيانات والمعلومات سواء الداخلية أو الخارجية وتكوين قاعدة بيانات يتم العمل على تحديثها دوريا.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين وسائل وأدوات الحكومة الالكترونية فيما يتعلق باختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد التقارير الفنية والنشرات الدورية المتعلقة بالأنشطة التجارية والاستثمارية.
- إصدار قرارات التعيين والنقل والندب والإعارة وفقا لميزانية الوزارة وملاكها الوظيفي بالضوابط الواردة في التشريعات النافذة
- تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين بالوزارة والجهات التابعة لها ووضع مشروعات خططها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- الإشراف على إنشاء وتطوير شبكة التجارة وتفعيل وتعزيز التجارة الإلكترونية بما يحقق أهدافها ويعمل على الربط بين الجهات ذات العلاقة خاصة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وكافة الأعمال التجارية ويعزز استخدام أدوات ووسائل التقنية للتحول للاقتصاد الرقمي.
- الإشراف على الجهات التابعة للوزارة ومتابعة تقييم أعمالها ومراجعة أوضاعها المالية والإدارية بما يضمن تحقيق المستهدف من إنشائها واقتراح ما يلزم بشأنها.
- ما يسند إليها من اختصاصات من قبل مجلس الوزراء.
تعيين وكيل أو أكثر للوزارة
مادة 3
يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة أو أكثر يمارس كل منهم المهام المقررة الوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة ويعملون تحت إشراف الوزير.
تتبع وزارة الاقتصاد الجهات التالية
مادة 4
تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة الجهات التالية
- صندوق موازنة الأسعار.
- صندوق ضمان الائتمان.
- هيئة الإشراف على التأمين.
- الهيئة العامة للمعارض.
- مركز تنمية الصادرات.
- الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
- الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
- مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.
- البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
- مشروع شبكة ليبيا للتجارة
- المنطقة الحرة مصراتة
- المنطقة الحرة المريسة
- المنطقة الحرة البمبة
- المنطقة الحرة رأس اجدير.
- شركة النجاح القابضة.
- شركة الكراعية القابضة
وتشرف الوزارة على غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام ومجالس أصحاب الأعمال وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة من التقسيمات التنظيمية
- إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية
- إدارة الشركات.
- إدارة التجارة الداخلية.
- إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.
- إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار.
- إدارة التفتيش وحماية المستهلك.
- إدارة الموارد البشرية.
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- إدارة الشؤون القانونية.
- مكتب الوزير
- مكتب شؤون الوزارة
- مكاتب الوكلاء.
- مكتب المتابعة
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب العلامات التجارية.
- مكتب الإعلام وتقنية المعلومات.
- مكتب السجل التجاري العام.
- مكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي.
- مكتب دعم وتمكين المرأة.
اختصاصات إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية
مادة 6
تختص إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية بما يلي:
- اقتراح السياسات الاقتصادية العامة واقتراح تطوير التشريعات القائمة ووضع و الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنويع مصادر الدخل واقتراح السياسات التي من شأنها رفع معدلات دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة.
- التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات العلمية والمهنية المختلفة بالداخل والخارج بهدف تطوير البرامج الاقتصادية بما في ذلك برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
- تقديم التوصيات اللازمة لتحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية والنقدية، المالية والتجارية.
- إعداد الدراسات والبحوث المتصلة بالسياسات التجارية والاستثمارية وسياسات الأسعار واقتراح وسائل تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح تحديث النموذج الاقتصادي الكلي بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي وكفاءته.
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالاستثمار وخصخصة القطاع العام وتقديم التوصيات بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد النماذج التخطيطية للاستفادة منها في إعداد وتقييم الخطط وإجراء الدراسات التحليلية الاقتصادية عن اتجاهات النمو في الاقتصاد الوطني.
- المشاركة في إعداد خطط وبرامج التنمية الاقتصادية المتوسطة والقصيرة الأجل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- دراسة مصادر التمويل لمتطلبات التنمية وتوقعات تطورها واقتراح الأساليب والسياسات اللازمة لتنميتها.
- إعداد المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات المتعلقة وإجراء المقارنات اللازمة بالخصوص.
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بسوق المال واقتراح سبل تفعيله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تحليل ومتابعة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والعناصر المحددة له.
- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية وبيان مدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- المشاركة في إعداد دليل الأنشطة التجارية والاستثمارية مع الجهات ذات العلاقة
- الإشراف على مكتبة الوزارة وتنظيمها وتوفير ما يلزمها من كتب ومراجع علمية وضبط أسلوب تداولها.
- الإعداد والإشراف على عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية واللقاءات العلمية وورش العمل المتعلقة باختصاص الإدارة.
- العمل على ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية المتعلقة باختصاص الوزارة.
- تجميع المعلومات والإحصائيات حول الأنشطة الاقتصادية وإعداد وإصدار التقارير والنشرات والمجلات الدورية ونشرها للاستفادة منها.
- القيام بالدراسات الدورية عن سلوك المستهلك بما يمكن من تحديث مكونات سلة السلع الأساسية وفقا للمؤشرات المحتسبة بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات إدارة الشركات
مادة 7
تختص إدارة الشركات بما يلي:
- فحص ودراسة ملفات الشركات المشتركة المتقدمة لغرض منحها الإذن بالتأسيس والمشاركة في إعداد مشاريع القرارات اللازمة، لذلك وإصدار تراخيص المزاولة لها.
- فحص ودراسة ملفات الشركات الأجنبية المتقدمة لغرض منحها الإذن بفتح فرع أو مكتب تمثيل داخل ليبيا أو تمديد مدة عملها، والمشاركة في إعداد مشاريع القرارات اللازمة لذلك وإصدار تراخيص المزاولة لها.
- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنظيم أعمال الوكالات التجارية واقتراح الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة تنفيذ الإجراءات والنظم المتعلقة بإصدار الرخص التجارية لمزاولة كافة الانشطة الاقتصادية بالتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية واقتراح ما يلزم من آليات لتحسينها.
- متابعة الشركات التابعة للوزارة من خلال تلقي محاضر وقرارات جمعيتها العمومية وهيئات مراقبتها بشكل دوري واقتراح الضوابط الكفيلة بذلك وتقديم توصياتها بالخصوص.
- دراسة وتحليل الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية للشركات التابعة للوزارة وإبداء الرأي بشأنها.
- اقتراح الرسوم المتعلقة بمنح الرخص بممارسة الأنشطة التجارية والوكالات التجارية وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، وإعادة النظر فيها كلما تطلب الأمر ذلك.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال تخصص الإدارة وإعداد التقارير اللازمة ودراسة مدى امكانية توظيفها في برامج الوزارة والاستفادة منها
- إعداد قاعدة بيانات للشركات العامة بالتنسيق مع مكتب السجل التجاري العام وتجميع محاضر وقرارات جمعيتها العمومية وهيئات مراقبتها وميزانيتها بشكل دوري واقتراح الضوابط الكفيلة بذلك وتقديم توصياتها بالخصوص وإصدار تراخيص المزاولة لها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات إدارة التجارة الداخلية
مادة 8
تختص إدارة التجارة الداخلية بما يلي:
- اقتراح السياسات التجارية في إطار السياسات الاقتصادية واقتراح تعديل التشريعات القائمة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تكوين قاعدة بيانات تفصيلية بالأنشطة التجارية والعمل على تحديثها بما يسهم في اتخاذ قرارات اقتصادية فاعلة.
- متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- استقبال ودراسة القضايا والشكاوى المتعلقة بكافة الممارسات التجارية الضارة باقتصاد الدولة واتخاذ اللازم بشأنها.
- متابعة حركة السوق العالمية والمحلية من حيث الأسعار والمواصفات والشروط التجارية المختلفة وتجميع البيانات والإحصائيات الخاصة بتطورات تلك الأسواق.
- نشر ثقافة المنافسة والإشراف على إعداد الندوات العلمية وورش العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد قاعدة بيانات بأسعار السلع المكونة لسلة السلع الأساسية وفقا للمؤشرات المحتسبة بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية ذات العلاقة.
- إعداد التقارير الدورية الخاصة بمتابعة حركة الأسعار للسلع والخدمات في السوق المحلي بالتنسيق مع وحدات الإدارات المحلية
- تجميع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر الرقم القياسي للأسعار ومؤشر أسعار المستهلك بالتنسيق مع إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية.
- دراسة احتياجات السوق المحلي ووضع الخطط اللازمة لخلق التوازن بين العرض والطلب.
- العمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي وما يتم استيراده بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- وضع الخطط اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وفقا للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.
- التنسيق مع وحدات الإدارة المحلية لتنظيم أعمال المخابز وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.
- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب المصلحة العامة توحید اسعارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار
مادة 9
تختص إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بما يلي:
- المساهمة في وضع استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يكفل خلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة وبناء منظومات التشريعات القائمة على أساس الاقتصاد الحر.
- التقييم المستمر لجودة الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال بشكل عام والمشاريع الصغرى والمتوسطة بشكل خاص والعمل على تقديم المقترحات لتطويرها
- العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد آلياتها التنفيذية وتوفير البيئة المناسبة لها ونشر ثقافتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- اقتراح التشريعات المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- نمذجة العقود ومستندات الطرح المشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
- متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام والغرف المشتركة ومجالس أصحاب الأعمال وتقديم الدعم اللازم لها بما يضمن تطويرها وتحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.
- اقتراح ما يلزم لتطوير ثقافة الإبداع والابتكار في المشاريع الصغرى والمتوسطة والتقييم المستمر لجودة الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال بشكل عام والمشاريع الصغرى والمتوسطة بشكل خاص والعمل على تطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في إعداد الخريطة الاستثمارية من واقع المعلومات والبيانات الواردة من القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في إعداد وتطوير قاعدة بيانات الخدمات العامة المقدمة للقطاع الخاص.
- المشاركة في إعداد وتطوير قاعدة بيانات خاصة بالقطاع الخاص واحتساب ما مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
- المشاركة في إعداد دليل الأنشطة التجارية مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في تزويد مزاولي الأنشطة الاقتصادية بنتائج الدراسات حول كيفية إدارة المعرفة وإدارة الموارد البشرية للمشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد الأدلة الإرشادية وأدلة الإجراءات المتعلقة بمجالات الأعمال والاستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تقديم الاستشارات المجتمع الأعمال لتدعيم خططه الهادفة إلى التوسع على المستوى الدولي وضمان تطابق الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني.
- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالبحث عن الدوافع التي تشجع المرأة على إنشاء مشاريعها الخاصة واقتراح البرامج والمشاريع اللازمة لتهيئة البيئة المحفزة لتمكين المرأة اقتصاديا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- العمل على نشر ثقافة وإدارة المرأة للمشروعات الاقتصادية وتفعيل دورها في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- الإعداد والإشراف على عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات واللقاءات العلمية وورش العمل المتعلقة بنشاط الإدارة.
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالاستثمار وخصخصة القطاع العام وتقديم التوصيات بشأنها.
- دراسة مصادر التمويل والاستثمار لمتطلبات التنمية، وتوقعات تطورها، واقتراح الأساليب والسياسات اللازمة لاستدامتها.
- استشراف مستقبل الاقتصاد الوطني، ووضع التقديرات المستقبلية لحجم و الاستثمارات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الاستشارات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية.
- اقتراح خطط وبرامج تشجيع وجذب الاستثمار المحلي وتحفيزه وتشجيعه بمختلف الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد الخارطة الاستثمارية من واقع المعلومات والبيانات الواردة من القطاعات ذات العلاقة.
- إعداد التقارير عن نشاط المناطق الحرة وتجارة العبور وإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتطويرها.
- إعداد إحصائيات وقاعدة بيانات تتضمن كل ماله صلة بذوي الإعاقة في قطاع الاقتصاد والتجارة.
- دراسة البيئة الاستثمارية في ليبيا والتعرف على أهم الآليات التشجيع الاستثمار اومدی ملائمتها لدفع ذوي الإعاقة للعمل بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- العمل على تفعيل دور ذوي الإعاقة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- إعداد برنامج عمل الإدارة بما يخدم الخطة الاستراتيجية للوزارة والاختصاصات المسندة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بنشاط التأمين والتأجير التمويلي وتقديم التوصيات اللازمة بالخصوص.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي
مادة 10
تختص إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بما يلي
- متابعة أعمال المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاط الوزارة وإعداد التقارير عنها وإبداء الرأي في كل ما يصدر عنها
- متابعة وتقييم سير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى والمشاركة في أعمال اللجان المشتركة والثنائية بالتنسيق مع الإدارات المختصة وإعداد التقارير الدورية عنها بما يحقق مصالح ليبيا.
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها يعتمد منها.
- تنظيم شؤون التمثيل التجاري بين ليبيا ودول العالم ومتابعة هذا النشاط ودراسة التقارير الواردة منهم وتحليلها وتقييمها وإعداد التقارير الدورية بالخصوص
- متابعة أعمال المستشارين والملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بالخارج وتلقي التقارير الواردة منهم وتحليلها وتقييمها.
- تفعيل اللجان المشتركة المنبثقة عن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول العالم المختلفة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
- التنظيم والإعداد المشاركة ليبيا الفعالة في اجتماعات المنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والتجارية لغرض مواكبة الأحداث الاقتصادية وتجسيد تواجد ليبيا وتفعيل دورها في تلك المحافل.
- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة
- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الانشطة الاقتصادية
- جمع المعلومات والتقارير والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار محليا وإقليميا ودوليا ونشرها بغرض الاستفادة
- تقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بدعم التعاون مع المنظمات الدولية وفقا لأولويات السياسية الاقتصادية
- العمل كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.
- العمل كنقطة اتصال وطنية في متابعة تنفيذ الفرص التدريبية الممنوحة من وكالات التعاون الدولي والعمل على توفير احتياجات الوزارة من الخبرات والاستشارات من المنظمات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة الجهات المختصة
- تطبيق السياسة التجارية الخاصة بقواعد وشهادات المنشأ والمشاركة في وضع وقواعدها.
- العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بنشاط التصدير والاستيراد.
- العمل على استكشاف أسواق جديدة للصادرات والترويج لها وتوعية المصدرين لرفع كفاءة عمليات التصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على شؤون المعارض المحلية والدولية والمتخصصة بما يحقق نقل لتقنية وترويج الإنتاج المحلي والترويج للاستثمار إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات إدارة التفتيش وحماية المستهلك
مادة 11
تختص إدارة التفتيش وحماية المستهلك بما يلي:
- اقتراح سياسات وخطط وضوابط التفتيش على السلع والبضائع المتداولة بالسوق والإجراءات المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والجهات المختصة.
- وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ومكافحة الغش والتقليد التجاري والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والجهات المختصة.
- وضع أسس وضوابط استعمال الموازين والمكاييل والمقاييس ومتابعة الإجراءات والتدابير المتعلقة بها والتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية
- متابعة تطبيق المواصفات الفنية لأجهزة القياس والمعايرة للموازين والمكاييل والمقاييس وفق الضوابط والأدلة المعتمدة.
- اقتراح منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين بالوزارة والجهات التابعة ووحدات الإدارة المحلية في مجال حماية المستهلك.
- تنفيذ برامج التوعية في حماية المستهلك والمساهمة في تثقيف المستهلك عن طريق الوسائل الإعلامية والدعائية المختلفة.
- التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في إقامة وتنظيم البرامج المشتركة ذات العلاقة بعمل الإدارة
- تلقي الشكاوي والبلاغات الواردة سواء من المستهلك أو غيره من الجهات المختصة المتعلقة بالسلع والخدمات والحوادث والظواهر ذات الأثر البيئي ودراستها ومعالجتها وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة.
- البحث والتقصي في المعلومات المتوفرة بشأن السلع المعيبة أو الضارة والتفتيش في المحال المشتبه بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة.
- متابعة أعمال مكاتب التفتيش وحماية المستهلك بوحدات الإدارة المحلية لضمان التقيد بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.
- التعاون مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة في إقامة البرامج وورش العمل والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش ذات العلاقة باختصاص الإدارة.
- التنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ونشر القوانين واللوائح والقرارات والتوصيات الخاصة بذلك.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات إدارة الموارد البشرية
مادة 12
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: –
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقول المتعلقة بشؤون الموظفين بالوزارة ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل وندب وإعارة واجازات وغيرها
- تنظيم ملفات الموظفين، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
- إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بما في ذلك تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية وإعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف ما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
- اقتراح الخطط التدريبية والميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية بالوزارة والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية.
- التنسيق مع التقسيمات الإدارية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
- تولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ولجنة التدريب ومجلس التأديب بديوان الوزارة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإيفاد للدراسة أو التدريب بالداخل والخارج ومتابعة ذلك وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الموفدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- العمل على تنشيط العلاقات الاجتماعية والأخوية بين الموظفين.
- القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مادة 13
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:
- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية والمنشورات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- القيام بأعمال شؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
- طبع الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لسير العمل بالوزارة و تغليف وتجليد و المطبوعات وما في حكمها وفقا للتشريعات النافذة.
- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الوزارة وفق الإمكانيات المتاحة وما تحتاجه من الأثاث المكتبي والأدوات والتجهيزات و القرطاسية والمطبوعات وكل لوازم تأدية العمل في حدود الميزانيات المعتمدة.
- الإشراف على الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم واستقبال وتوديع الشخصيات ومتابعة تنفيذ برامجهم بالتنسيق مع الجهات المعنية
- إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي الوزارة وفقا للتشريعات النافذة.
- القيام بأعمال العلاقات العامة والترجمة الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية الأخرى
- توفير مستلزمات إطفاء الحرائق والإسعافات الأولية بمباني الوزارة وجميع مستلزمات الأمن والسلامة المهنية
- تسديد مصروفات الهواتف النقالة والأرضية والكهرباء والمياه وغيرها من الالتزامات المالية للوزارة.
- توفير الصحف والمجلات اليومية للوزارة وتوزيعها على الإدارات.
- تحديد احتياجات الوزارة من وسائل النقل والمواصلات وتجديد تراخيص تجوالها والتأمين عليها ومراقبتها وتنسيق الحركة اليومية لها بما يضمن إنجاز الأعمال والمهام على الوجه الأفضل.
- الإشراف والعمل على تجهيز متطلبات إعداد الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تعقدها الوزارة.
- تلقي مشاريع الميزانيات التسييرية للجهات التابعة للوزارة والعمل على دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
- إعداد مشروع الميزانية التسييرية للوزارة والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها.
- تنفيذ الميزانية ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر وإعداد القيود المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتماد المقرر في الميزانية المعتمدة وضبط الرقابة على أوجه صرف الميزانية
- إعداد الحسابات الختامية للوزارة وعرضها للاعتماد.
- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي وأقساط والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها.
- متابعة تحصيل إيرادات الوزارة وديونها لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقرير
- القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات واللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات الوزارة من المشتريات اللازمة من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها
- القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين التجهيزات والآلات والمعدات التي تقوم الوزارة بشرائها.
- القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحدودة وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للوزارة
- المحافظة على أصول الوزارة الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار الوزارة وممتلكاتها.
- القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
- تنظيم وترتيب المخازن وحمايتها وضمان رقابة فاعلة عليها، واتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها وصرفها وعدم تراكمها بالمخازن، والتصرف في المخزون الراكد وفقا لما تجيزه التشريعات النافذة.
- توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في الوزارة من الحركة والتنقلات والحراسة والأمن وأعمال النظافة والمقهى وصيانة مرافق الوزارة.
- المشاركة في الردود على تقارير الجهات الرقابية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات إدارة الشؤون القانونية
مادة 14
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:۔
- إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وحفظها في سجل خاص حسب تواریخ صدورها وتعميمها.
- إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض عليها من الوزير أو وكلاء الوزارة أو التقسيمات الإدارية التابعة لديوان الوزارة عن طريق مكتب الوزير.
- متابعة القضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعتزم الوزارة إبرامها من الناحية القانونية والتأكد من سلامة بنودها وضمان حقوق الوزارة فيها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- المشاركة في أعمال لجان تقصي الحقائق وأعمال لجان التحقيق ومجلس التأديب في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي الوزارة.
- المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية لإبداء وجهة نظر الوزارة من الناحية القانونية.
- استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية وحفظ القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل الوزارة وتبويبها بصورة منظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
- متابعة القوانين واللوائح التي تصدر من الجهات المختصة وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل واختصاصات الوزارة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بنشاط عمل الإدارة
- اقتراح استراتيجيات عمل الإدارة ورفعها للوزير لاعتمادها والعمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية
- متابعة الجوانب القانونية بملفات التعاون الدولي مع إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي والمشاركة في حضور اللجان واجتماعات المنظمات الدولية والاقليمية الاقتصادية
- اقتراح سياسات وإجراءات عمل الإدارة وأي تعديلات لاحقة عليها ورفعها للوزير
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب الوزير
مادة 15
يختص مكتب الوزير بما يلي:
- الإشراف على أمانة السر وتنظيم العمل بالمكتب.
- تنظيم مواعيد مقابلات الوزير واتصالاته واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم
- التأكد من تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
- تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للوزير وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
- ضمان تقديم الخدمات اللازمة للوزير ومتابعة إنجاز الترتيبات الخاصة بسفره بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- تنظيم وتنسيق واستقبال الوفود والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بعمل الوزارة عند زيارتهم لمكتب الوزير.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب شؤون الوزارة
مادة 16
يختص مكتب شؤون الوزارة بما يلي:۔
- متابعة تنفيذ الاجتماعات التي يحضرها الوزير وما يتبعها من إجراءات بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختلفة.
- حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة اوعضوية الوزير.
- توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة الوزير.
- إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جدول الأعمال وحضور الاجتماعات حسبما يراه الوزير، وتدوين محاضرها وتوثيقها، وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
- التنسيق مع مكتب الإعلام وتقنية المعلومات فيما يخص التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات الوزير وترتيب المقابلات مع وسائل الإعلام.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب الوكلاء
مادة 17
يختص مكتب الوكلاء بما يلي:
- تنظيم مواعيد مقابلات الوكيل واتصالاته واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم
- تلقي المكالمات والمكاتبات والتقارير الواردة للوكيل وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
- توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة الوكيل.
- متابعة تنفيذ تعليمات وتكليفات وتوصيات الوكيل.
- حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية الوكيل.
- إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جدول الأعمال وحضور الاجتماعات حسب ما يراه الوكيل وتدوين محاضرها وتوثيقها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
- التنسيق مع مكتب الإعلام وتقنية المعلومات فيما يخص التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات الوكيل وترتيب المقابلات مع وسائل الإعلام.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب المتابعة
مادة 18
يختص مكتب المتابعة بما يلي:
- متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن الوزير.
- متابعة ما يحال من الوزير من قرارات ومكاتبات مجلس الوزراء التي تخص عمل الوزارة أو الجهات التابعة.
- متابعة تقارير المهام الرسمية وأعمال اللجان المكلفة من قبل الوزير
- متابعة إعداد التقارير الدورية للجهات التابعة للوزارة.
- متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص الوزارة.
- تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط الوزارة ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها.
- إعداد تقرير نشاط القطاع بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية
مادة 19
تختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي –
- القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها قانونيا وماليا وإداريا.
- مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتأكد من أن تلك الأذونات أعدت بالطريقة الصحيحة وطبقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وما يرفق بها من مستندات مؤيدة الاستحقاق.
- مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها وفقا للتشريعات النافذة وفحص استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها لما تقضي به القوانين واللوائح
- القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
- فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود و المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية لحساب الوزارة بالمصرف والمطالبة بتسوية المعلقات إن وجدت.
- مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقرر وفقا للتشريعات النافذة.
- دراسة العقود التي تبرمها الوزارة وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية.
- متابعة تقارير العمليات التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء أية ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
- مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق الوزارة لدى الغير أو حقوق الغير لدى الوزارة والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.
- المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
- التحقق من أن الإنفاق امن ميزانية التحول يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج عن تلك النظم والقواعد.
- المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقرر بالميزانية.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب العلامات التجارية
مادة 20
القرارات يختص مكتب العلامات التجارية بما يلي:۔
- الإشراف على تنفيذ ومتابعة التشريعات المنظمة النشاط تسجيل العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية واقتراح تطويرها.
- استلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها واتخاذ إجراءات الإشهار ومتابعة الاعتراض على العلامة وإصدار الشهادات الدالة على التسجيل.
- التأشير بالتجديد والتعديل والشطب أو رهن أو انتقال العلامات التجارية أو الترخيص باستعمالها وفقا للضوابط المقررة.
- إنشاء قاعدة بيانات تضم تفاصيل العلامات التجارية المسجلة في ليبيا لغرض الحصول على الحماية القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديث وتطوير هذه البيانات باستخدام جميع الوسائل المتاحة وتنظيم علاقات الاتصال والتبادل مع المراكز الدولية لتوثيق العلامات التجارية.
- اقتراح ومتابعة تنفيذ التشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ومنع التقليد والتزوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد النشرات الخاصة بالعلامات التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهارها وفقا للقانون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- دراسة واقتراح تعديل الرسوم الخاصة بمقابل الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة.
- متابعة القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية لدى المحاكم المختصة بالتنسيق مع إدارات الشؤون القانونية.
- إبداء الرأي الفني في العينات التي تحال من الجهات المختصة الى المكتب وفحصها ومقارنتها بالعلامات والمؤشرات المسجلة بالمكتب وإعداد تقارير عن وجود تعدي من عدمه.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن اقتراح إخضاع بعض السلع والمنتجات النظام العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
- العمل على نشر الثقافة بمسائل الملكية الفكرية لمأموري الضبط القضائي بشكل خاص والمستهلك عام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
- اقتراح تعديل وإعداد مشاريع التشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وعلى الأخص العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
- التواصل والمشاركة مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالملكية الفكرية ومتابعة ما يستجد من تشريعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تمثيل الوزارة في المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بعمل الإدارة.
- إعداد برنامج عمل المكتب بما يخدم الخطة الاستراتيجية للوزارة والاختصاصات المسندة إليه بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
- إستلام البيانات والمعلومات المقيدة بمكاتب السجل التجاري في المراقبات أسبوعيا بما يساعد في إعداد قاعدة بيانات عن الشركات العاملة في ليبيا بالتنسيق مع مكتب السجل التجاري.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب الإعلام وتقنية المعلومات
مادة 21
يختص مكتب الإعلام وتقنية المعلومات بما يلي:۔
- الإشراف على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية وتحديثه بشكل مستمر
- التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية النشاطات التي تقوم بها الوزارة إعلاميا
- إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والإرشادية المرئية والمسموعة والمقروءة والنشرات الإعلامية وإنتاج الأشرطة الوثائقية وإصدار المطبوعات التي تبرز أعمال الوزارة وتكفل تحقيق أهدافها.
- الاطلاع على ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات تخص الوزارة وعرضها على المسؤولين وإعداد الردود عليها.
- تقديم الدعم الفني لمكاتب وإدارات الوزارة حول استخدام البرمجيات وأجهزة الحاسوب.
- القيام بأعمال التغطية الإعلامية للمناشط التي تشرف عليها الوزارة والجهات التابعة لها.
- القيام بأعمال الصيانة الدورية لأجهزة الحاسوب وملحقاتها في الوزارة وإعداد الخطة السنوية للتطوير والإحلال.
- إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل أجهزة الحواسيب وملحقاتها المملوكة لديوان الوزارة.
- تقديم الرأي الفني للجنة المشتريات فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة ومعدات الحواسيب التي يتقرر شراؤها.
- المشاركة في لجان استلام المشتريات من الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية عن مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
- الاحتفاظ بنسخ الكترونية من الشعارات الرسمية المستخدمة في ديوان الوزارة في صورة الإلكترونية وإتاحتها للإدارات أو المكاتب أو الطابع المتعاقد لتنفيذ أعمال فنية للوزارة.
- متابعة اشتراكات الوزارة في خدمة الانترنت و إمساك سجلات توزيع عقود الإنترنت على الموظفين.
- القيام باستحداث حسابات البريد الالكتروني للموظفين على الموقع الرسمي.
- المساهمة في إعداد العروض التقديمية بإدارات ومكاتب الوزارة لعرضها في الاجتماعات والندوات وتقديم الدعم الفني للمكلفين بها
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب السجل التجاري العام
مادة 22
يختص مكتب السجل التجاري العام بما يلي:۔
- الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتسجيل الشركات وتنظيم الآليات اللازمة للمخولين قانونا بتأسيس الشركات وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بها من خلال مكاتب وفروع السجل التجاري.
- منح وتنظيم أسماء الشركات الوطنية بما يضمن تفادي الازدواجية في أسمائها وتكرارها تشابهها وذلك باعتماد الالية التي تكفل ذلك.
- استلام المستندات المتعلقة بتأسيس الشركات العامة وتعديلاتها والموافقة على قيدها وإصدار وتجديد السجل التجاري الخاص بها.
- متابعة مسك السجلات الأخرى المتعلقة بقيد الإذن للزوجة الأجنبية بمزاولة النشاط التجاري وقيد الأحكام بانفصال أموال الزوجين وقيدنقل ملكية المحل التجاري أو حق الانتفاع به وقيد رهن المحل التجاري وقيد القرارات الخاصة بمعدومي الأهلية اوناقصيها وقيد الاحتياجات وقيد قرارات قبول الصلح وقيد أحكام شهر الإفلاس واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها والتعديلات والتأشيرات التي تطرأ عليها
- إستلام البيانات والمعلومات المقيدة بمكاتب السجل التجاري في بالمراقبات أسبوعيا بما يساعد في إعداد قاعدة بيانات عن الشركات العاملة في ليبيا.
- الإشراف الإداري والفني والمتابعة المستمرة لمكاتب السجل التجاري بالمراقبات وتطويرها وتلقي البيانات والمعلومات المقيدة لها.
- جمع وتوثيق معلومات وبيانات أدوات مزاولة النشاط التجاري في مختلف المجالات وإعداد الإحصاءات الدورية الخاصة بها
- إصدار التعليمات والمنشورات وأدلة العمل والإجراءات المنظمة العمل السجل التجاري بما يضمن توحيدها وإلزام المكاتب التابعة لها.
- تلقي الطلبات المقدمة من محرري العقود و المخولين بتأسيس أدوات مزاولة النشاط التجاري لغرض قيدهم بالسجل الخاص بقيد محرري العقود
- دراسة واقتراح الرسوم المتعلقة بتسجيل الشركات وإعادة النظر فيها كلما تطلب الأمر ذلك.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- اية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي
مادة 23
يختص مكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي بما يلي –
- إعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز المؤسسي بالوزارة والجهات التابعة لها بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية ذات العلاقة
- المساهمة في إعداد خطط عمل الوزارة والجهات التابعة لها بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
- اقتراح تحديث القيم والأهداف العامة والتشغيلية للوزارة والجهات التابعة.
- وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحراف واقتراح الإجراءات التصحيحية.
- إجراء المقارنات المعيارية بين الوزارة والجهات التابعة والجهات والمؤسسات المناظرة.
- قياس مدى تميز الوزارة ككل ومدى تميز الجهات التابعة.
- وضع دليل الإجراءات الخاص بأعمال الوزارة والجهات التابعة ومتابعة تنفيذه مع و التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
- نشر ثقافة التميز المؤسسي في الوزارة والجهات التابعة ووضع المعايير لتحديد الموظفين المتميزين والتنسيق مع التنظيمات الإدارية ذات العلاقة لعقد ملتقيات التميز وتقديم مقترح تكريم الإدارات والموظفين المتميزين والقيام بعملية التدريب المنسقي التميز المؤسسي بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
- صياغة نماذج اقتصادية وقياسية ملائمة لرسم وتقييم السياسات الاقتصادية.
- إعداد قاعدة بيانات عن الاقتصاد الليبي.
- بناء جدول المدخلات – المخرجات بصورة فعلية ونهائية للاقتصاد الليبي.
- بناء مصفوفة الحسابات الاجتماعية SAM للاقتصاد الليبي.
- بناء نموذج التوازن العام الحسابي CGE للاقتصاد الليبي واستخدامه في تحليل آثار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير آراء تحليلية وتوصيات قابلة للتنفيذ على صعيد السياسات إلى صناع القرار لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة ومستمرة.
- العمل كجهة استشارية رئيسية فيما يتعلق برسم السياسات الاقتصادية في ليبيا وتقييم السياسات والبرامج القائمة باستخدام تقنيات النمذجة الاقتصادية وتقديم الحلول المحكمة وإجراء دراسات تحليلية والمساهمة في اقتراح السياسات الاقتصادية التي تعالج القضايا الاقتصادية في ليبيا..
- التنسيق والتواصل مع القطاعات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية ذات التأثير المباشر في بناء السياسات الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتقديم التوصيات بشأنها وتفسير بعض الظواهر الاقتصادية والتنبؤ بسلوك المتغيرات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد.
- تصنيف ومعالجة البيانات ومن تم تلخيصها وترتيبها وتبويبها وإنشاء مستودع بيانات إحصائية لكل القطاعات وتوثيق وأرشفة المعلومات المتعلقة بهذه البيانات من خلال البرنامج والتطبيقات الإحصائية.
- الإعداد والإشراف على عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية واللقاءات العلمية وورش العمل المتعلقة باختصاصات المكتب وإعداد التقارير اللازمة ودراسة مدى إمكانية توظيفها في برامج المكتب والوزارة.
- التعاون والتنسيق مع المراكز البحثية والجهات الاستشارية والجامعات والمؤسسات العلمية والمهنية المختلفة الاقتصادية المحلية والأنظمة الدولية والاستفادة من خبراتهم ومن برامج التعاون الدولي وتنسيق والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية وبيوت الخبرة من مراحل نقل المعرفة والتدريب.
- تمكين ليبيا من الانضمام إلى شبكة مشروع تحليل التجارة العالميةGTAP
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب والوزارة والاستفادة منها.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب الخبراء
مادة 24
مكتب الخبراء ويختص بما يلي:.
- دراسة وتحليل المواضيع التي تحال إليه من الوزير وتقديم الرأي والتوصيات بالخصوص.
- المشاركة في عمليات التخطيط والتنظيم ورسم السياسات الاقتصادية
- اقتراح الوسائل المناسبة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة بالقطاع وتطويرها باستمرار.
- الإطلاع على الدراسات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع وتقييمها وإبداء الرأي حيالها.
- اقتراح سبل تطوير وتحسين مستوى الأداء العام للوزارة والجهات التابعة لها.
- المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط الوزارة وإعداد تقارير بشأنها
- المشاركة في تبسيط طرق وأساليب العمل لتحقيق أهداف الوزارة.
- المشاركة في حل المختنقات والصعوبات التي تواجه القطاع وتقديم المقترحات اللازمة.
- إعداد برنامج عمل المكتب بما بما يخدم الخطة الاستراتيجية للوزارة والاختصاصات المسندة إليه
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
اختصاصات مكتب دعم وتمكين المرأة
مادة 25
مكتب دعم وتمكين المرأة ويختص بما يلي:
- العمل على تمكين المرأة العاملة في الوزارة من تولي الوظائف القيادية ومراكز صنع القرار
- إعداد الإحصائيات ومؤشرات وقاعدة بيانات تضمن كل ما له صلة بالمرأة العاملة في الوزارة.
- إقامة برامج تدريبية وتأهيلية للمرأة العاملة في الوزارة تعمل على نشر الوعي والتثقيف القانوني والإداري والمالي وتنظيم ورش العمل والندوات والحوار المجتمع بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.
- التنسيق بين الإدارات المختصة بالوزارة حول مشاركة المرأة العاملة في الفعاليات ذات العلاقة بمهام الوزارة داخليا وخارجيا.
- إشراك المرأة العاملة في اللجان ذات العلاقة برسم استراتيجيات الوزارة وما تحويه من اختصاصات مختلفة ومتعددة.
- التعاون بين القطاعات المختلفة والمؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية ذات العلاقة للعمل على تحقيق الأهداف المشتركة بما يخص دعم وتمكين المرأة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
- التواصل مع المنظمات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخليا وعروض المنح المقدمة لليبيا بما يخص دعم وتمكين المرأة في مجال الثقافة المعرفية.
- إجراء الدراسات والبحوث لتحليل واقع النساء العاملات في الوزارة والمكاتب والجهات التابعة لها وتقديم التوصيات لواضعي السياسات لها.
- العمل على توثيق ورصد أي انتهاكات تمارس ضد المرأة العاملة بالوزارة ومتابعتها وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة
- متابعة تطبيق التشريعات الصادرة بشأن حقوق المرأة العاملة على الوجه الأكمل
- تدليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون إنجاز عمل المكتب على الوجه الأكمل من خلال نشر الوعي بأهمية تمكين المرأة وذلك بعقد الندوات واللقاءات وتوزيع النشرات على جميع العاملين والعاملات بالوزارة والمكاتب والمؤسسات التابعة لها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب والتشريعات النافذة.
- أي أعمال أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات
مادة 26
يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية مراقبات بالبلديات تتولى سیاست وإستراتيجية الوزارة في مجال الاقتصاد والتجارة ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها وتنظيمها الداخلي قرار من وزير الاقتصاد والتجارة وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفقا للتشريعات النافذة.
الاختصاص بإصدار قرار التنظيم الداخلي للوزارة
مادة 27
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 28
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء