قرار رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية
25 ديسمبر 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 ديسمبر 2005
- رقم التشريع: 235
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 235-2005-DEC-GPC
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1371 و.ر. بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.
مادة 1
تحدد أسعار بيع المطبوعات السياحية المعروضة من اللجنة الشعبية العامة للسياحة لأغراض التعريف والدعاية السياحية على النحو التالي:
ر.م | البيان | سعر الوحدة |
1. | كتيب عام رقم 1 عن أماكن الجذب السياحي. | 4.000 دينار أربعة دنانير |
2. | كتيب عام رقم 2 عن الآثار. | 4.000 دينار أربعة دنانير |
3. | كتيب عام رقم 3 عن الصحراء. | 4.000 دينار أربعة دنانير |
4. | كتيب عام رقم 4 عن المدن القديمة. | 4.000 دينار أربعة دنانير |
5. | كتيب عام رقم 5 عن الصناعات التقليدية. | 4.000 دينار أربعة دنانير |
6. | كتيب عام رقم 6 عن النهر الصناعي. | 5.000 دينار خمسة دنانير |
7. | الملصق. | دينار واحد |
8. | المطوية. | 250 مائتان وخمسون درهما |
مادة 2
يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأموري الضبط القضائي ومعاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة
- في 25/ 12/ 2005م
- الموافق 25/ 12/ 1373 و.ر.