قرار رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

مادة 1

تحدد أسعار بيع المطبوعات السياحية المعروضة من اللجنة الشعبية العامة للسياحة لأغراض التعريف والدعاية السياحية على النحو التالي:

ر.مالبيانسعر الوحدة
1. كتيب عام رقم 1 عن أماكن الجذب السياحي.4.000 دينار أربعة دنانير
2.كتيب عام رقم 2 عن الآثار.4.000 دينار أربعة دنانير
3.كتيب عام رقم 3 عن الصحراء.4.000 دينار أربعة دنانير
4.كتيب عام رقم 4 عن المدن القديمة.4.000 دينار أربعة دنانير
5.كتيب عام رقم 5 عن الصناعات التقليدية.4.000 دينار أربعة دنانير
6.كتيب عام رقم 6 عن النهر الصناعي.5.000 دينار خمسة دنانير
7.الملصق.دينار واحد
8.المطوية.250 مائتان وخمسون درهما

مادة 2

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأموري الضبط القضائي ومعاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly