قرار رقم 234 لسنة 2023 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
4 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2023
- رقم التشريع: 234
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 234-2023-DEC-COM
قرار رقم 234 لسنة 2023 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين الآتي ذكرهم على رتبة ضابط اعتبارا من تاريخ تعينهم بهيئة الشرطة أو حصولهم على المؤهل العلمي أيهما أقرب، وهم:
- السيد، محمد علي سالم البرقي.
- السيد، عاصم زيدان يوسف كابيكو
- السيد، علي سعد علي عبد الله
- السيد عبد السلام محمد علي الغصري
- السيد، نور الدين الجيلاني السويري
- السيد، محمد سالم محمد لاغا الأدغم
- السيد، سند فرج يونس عبد القادر
- السيد، إبراهيم صبري إبراهيم
- السيد، عبد الرحمن علي القنيدي
- السيد، صالح أحمد الرقيق
- السيد، مالك علي الزواوي
- السيد، هشام علي لعويب
- السيد، مصطفى محمد الغيراني
- السيد، عبد الله ميلاد مانيطة
- السيد، الصادق حسن الصادق التومي
- السيد، معمر علي مخلوف عبد الله
- السيد، عبد السلام بشير عمران الحامدي
- السيد، مالك فتحي عليلش
- السيد، مصطفى محمد اهويدي
- السيد، هاشم صالح علي صالح
- السيد،أحمد عبد الله الجعراني
- السيد، محمد عمر محمد المؤنث
- السيد، محمد خليفة أبو القاسم أبو خريص
- السيد، محمد رمضان خلیل
- السيد، حسين سالم جمعة ديهوم
- السيد، عادل محمد أحمد الأمين
- السيد، محمد ميلاد مانيطة
- السيد،عبد الله الصديق عبد الله محمد
- السيد، عبد القادر فرج محمد الميش
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1444 هجري
- الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى