قرار رقم 234 لسنة 2023 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
4 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2023
- رقم التشريع: 234
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 234-2023-DEC-COM
قرار رقم 234 لسنة 2023 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين الآتي ذكرهم على رتبة ضابط اعتبارا من تاريخ تعينهم بهيئة الشرطة أو حصولهم على المؤهل العلمي أيهما أقرب، وهم:
- السيد، محمد علي سالم البرقي.
- السيد، عاصم زيدان يوسف كابيكو
- السيد، علي سعد علي عبد الله
- السيد عبد السلام محمد علي الغصري
- السيد، نور الدين الجيلاني السويري
- السيد، محمد سالم محمد لاغا الأدغم
- السيد، سند فرج يونس عبد القادر
- السيد، إبراهيم صبري إبراهيم
- السيد، عبد الرحمن علي القنيدي
- السيد، صالح أحمد الرقيق
- السيد، مالك علي الزواوي
- السيد، هشام علي لعويب
- السيد، مصطفى محمد الغيراني
- السيد، عبد الله ميلاد مانيطة
- السيد، الصادق حسن الصادق التومي
- السيد، معمر علي مخلوف عبد الله
- السيد، عبد السلام بشير عمران الحامدي
- السيد، مالك فتحي عليلش
- السيد، مصطفى محمد اهويدي
- السيد، هاشم صالح علي صالح
- السيد،أحمد عبد الله الجعراني
- السيد، محمد عمر محمد المؤنث
- السيد، محمد خليفة أبو القاسم أبو خريص
- السيد، محمد رمضان خلیل
- السيد، حسين سالم جمعة ديهوم
- السيد، عادل محمد أحمد الأمين
- السيد، محمد ميلاد مانيطة
- السيد،عبد الله الصديق عبد الله محمد
- السيد، عبد القادر فرج محمد الميش
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1444 هجري
- الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.