قرار رقم 234 لسنة 2023 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 234 لسنة 2023 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين الآتي ذكرهم على رتبة ضابط اعتبارا من تاريخ تعينهم بهيئة الشرطة أو حصولهم على المؤهل العلمي أيهما أقرب، وهم:

  1. السيد، محمد علي سالم البرقي.
  2. السيد، عاصم زيدان يوسف كابيكو 
  3. السيد، علي سعد علي عبد الله
  4. السيد عبد السلام محمد علي الغصري 
  5. السيد، نور الدين الجيلاني السويري 
  6. السيد، محمد سالم محمد لاغا الأدغم
  7. السيد، سند فرج يونس عبد القادر
  8. السيد، إبراهيم صبري إبراهيم 
  9. السيد، عبد الرحمن علي القنيدي 
  10. السيد، صالح أحمد الرقيق 
  11. السيد، مالك علي الزواوي 
  12. السيد، هشام علي لعويب
  13. السيد، مصطفى محمد الغيراني 
  14. السيد، عبد الله ميلاد مانيطة
  15. السيد، الصادق حسن الصادق التومي
  16. السيد، معمر علي مخلوف عبد الله 
  17. السيد، عبد السلام بشير عمران الحامدي
  18. السيد، مالك فتحي عليلش 
  19. السيد، مصطفى محمد اهويدي 
  20. السيد، هاشم صالح علي صالح 
  21. السيد،أحمد عبد الله الجعراني 
  22. السيد، محمد عمر محمد المؤنث 
  23. السيد، محمد خليفة أبو القاسم أبو خريص
  24. السيد، محمد رمضان خلیل 
  25. السيد، حسين سالم جمعة ديهوم
  26. السيد، عادل محمد أحمد الأمين 
  27. السيد، محمد ميلاد مانيطة 
  28. السيد،عبد الله الصديق عبد الله محمد 
  29. السيد، عبد القادر فرج محمد الميش 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly