قرار رقم 234 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
22 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2022
- رقم التشريع: 234
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة السلامة الوطنية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الطيران
- رقم المُعَرِّف: 234-2022-DEC-PM
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، رئيس هيئة السلامة الوطنية رقم 3965 المؤرخ 2022/3/29 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12046 المؤرخ -2022/5/16 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة 7 أيام، للتفاوض مع الجانب التركي لغرض صيانة طائرات الإطفاء انتونوف 32 اعتبارا من تاريخ 2022/6/9م، وهم:
- السيد، محمود عمر سعيد – وكيل وزارة الداخلية
- السيد، إمحمد مختار علي – نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية
- السيد، محمد بريني صالح – مدير إدارة الشؤون الفنية
- السيد، أشرف عبد العزيز أبو شيتة – رئيس مكتب شؤون الهيئة
- السيد، حسام عبد الجليل السنوسي – كابتن مكتب الطيران
- السيد، رضاء محمد سالم – رئيس مكتب الشؤون القانونية
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 21 شوال 1443 هجري
- الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى