قرار رقم 234 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 234 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة 7 أيام، للتفاوض مع الجانب التركي لغرض صيانة طائرات الإطفاء انتونوف 32 اعتبارا من تاريخ 2022/6/9م، وهم: 

  1. السيد، محمود عمر سعيد – وكيل وزارة الداخلية 
  2. السيد، إمحمد مختار علي – نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية 
  3. السيد، محمد بريني صالح – مدير إدارة الشؤون الفنية 
  4. السيد، أشرف عبد العزيز أبو شيتة – رئيس مكتب شؤون الهيئة 
  5. السيد، حسام عبد الجليل السنوسي – كابتن مكتب الطيران 
  6. السيد، رضاء محمد سالم – رئيس مكتب الشؤون القانونية 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly