قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
8 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2022
- رقم التشريع: 234
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الأحوال المدنية
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد عميد، طارق حمودة رمضان الثمن، رئيسا لمصلحة الأحوال المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء