قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد عميد، طارق حمودة رمضان الثمن، رئيسا لمصلحة الأحوال المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly