Skip to main content

قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة

4 أبريل 2023

قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة

 مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر 

مادة 1

يشكل مجلس المنافسة برئاسة السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، على النحو التالي:

1مندوب عن ديوان المحاسبة.نانيا الرئيس
2السيد، سعد حسن ابراهيم هزاريعضوا
3السيد، إبراهيم فخر الدين إبراهيم عضوا
4السيد، خالد خليفة حسينعضوا
5السيد، مرعى امراجع الدرسيعضوا
6السيد، شذر عبد الحميد الصيدعضوا
7السيد، هشام أحمد أبوذنعضوا
8السيد، علي مختار عليعضوا
9السيد، أحمد عبد الله البيرة عضوا
10السيد، محمد سالم قدحعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.