قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة

 مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يشكل مجلس المنافسة برئاسة السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، على النحو التالي:

1مندوب عن ديوان المحاسبة.نانيا الرئيس
2السيد، سعد حسن ابراهيم هزاريعضوا
3السيد، إبراهيم فخر الدين إبراهيم عضوا
4السيد، خالد خليفة حسينعضوا
5السيد، مرعى امراجع الدرسيعضوا
6السيد، شذر عبد الحميد الصيدعضوا
7السيد، هشام أحمد أبوذنعضوا
8السيد، علي مختار عليعضوا
9السيد، أحمد عبد الله البيرة عضوا
10السيد، محمد سالم قدحعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly