قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس المنافسة برئاسة السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، على النحو التالي:
1 | مندوب عن ديوان المحاسبة. | نانيا الرئيس |
2 | السيد، سعد حسن ابراهيم هزاري | عضوا |
3 | السيد، إبراهيم فخر الدين إبراهيم | عضوا |
4 | السيد، خالد خليفة حسين | عضوا |
5 | السيد، مرعى امراجع الدرسي | عضوا |
6 | السيد، شذر عبد الحميد الصيد | عضوا |
7 | السيد، هشام أحمد أبوذن | عضوا |
8 | السيد، علي مختار علي | عضوا |
9 | السيد، أحمد عبد الله البيرة | عضوا |
10 | السيد، محمد سالم قدح | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء