Skip to main content

قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة 

صدر في 24 مايو 2023

قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاتها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 133 المؤرخ في 2023/03/27 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة، على النحو الآتي:- 

1السيد، فرج محمد ميلاد رئيسا 
2السيد، مسعود إصبيع إسويعضوا ونائبا 
3السيد، عبد الرحمن أبو جعفر ضو عضوا 
4السيد، وليد محمد جمعةعضوا 
5السيد، علي ميلاد محمد عضوا 

مادة 2 

يسري على عمل اللجنة المشكلة بالمادة السابقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة 3 

يمارس رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 4 ذو القعدة 1444 هـ
  • الموافق: 24 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.