قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة، على النحو الآتي:- 

1السيد، فرج محمد ميلاد رئيسا 
2السيد، مسعود إصبيع إسويعضوا ونائبا 
3السيد، عبد الرحمن أبو جعفر ضو عضوا 
4السيد، وليد محمد جمعةعضوا 
5السيد، علي ميلاد محمد عضوا 

مادة 2 

يسري على عمل اللجنة المشكلة بالمادة السابقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة 3 

يمارس رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

التوقيع

ls.org.ly