قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاتها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 133 المؤرخ في 2023/03/27 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة، على النحو الآتي:-
1 | السيد، فرج محمد ميلاد | رئيسا |
2 | السيد، مسعود إصبيع إسوي | عضوا ونائبا |
3 | السيد، عبد الرحمن أبو جعفر ضو | عضوا |
4 | السيد، وليد محمد جمعة | عضوا |
5 | السيد، علي ميلاد محمد | عضوا |
مادة 2
يسري على عمل اللجنة المشكلة بالمادة السابقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 3
يمارس رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.