قرار رقم 233 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
22 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2022
- رقم التشريع: 233
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 233-2022-DEC-PM
قرار رقم 233 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي فى جلسته المنعقد بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير الشؤون الاجتماعية رقم 474 المؤرخ 2022/5/10 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12050 المؤرخ 2022/5/16 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة/ وفاء أبوبكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 5 أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة، والقيام بزيارة الأطفال الليبيين من ذوي التوحد المتواجدين بالأكاديمية الأردنية اعتبارا من تاريخ 2022/5/30 م.
مادة 2
على الموفدة تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدة إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 21 شوال 1443 هجري
- الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى