قرار رقم 233 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 233 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة/ وفاء أبوبكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 5 أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة، والقيام بزيارة الأطفال الليبيين من ذوي التوحد المتواجدين بالأكاديمية الأردنية اعتبارا من تاريخ 2022/5/30 م.

مادة 2 

على الموفدة تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدة إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly