قرار رقم 233 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
3 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 233
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: أملاك الدولة, العقارات
- رقم المُعَرِّف: 233-2022-DEC-COM
قرار رقم 233 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 811 لسنة 2021 م، بالموافقة على تخصيص موقع.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6820 المؤرخ في 2022/3/8 م.
قرر”
مادة 1
يوافق على تخصيص جزء من العقار الكائن في مدينة مصراتة منطقة الكراريم مقر الشركة سابقا لصالح وزارة الدفاع – اللواء 53 مشاة، وذلك بمراعاة أحكام القرار رقم 811 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 5/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 2022/8/3 ميلادي