قرار رقم 233 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 233 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

 مجلس وزراء

قرر” 

مادة 1 

يوافق على تخصيص جزء من العقار الكائن في مدينة مصراتة منطقة الكراريم مقر الشركة سابقا لصالح وزارة الدفاع – اللواء 53 مشاة، وذلك بمراعاة أحكام القرار رقم 811 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly