أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 233 لسنة 2008 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 م بشأن المناجم والمحاجر

15 أبريل 2008

قرار رقم 233 لسنة 2008 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 م بشأن المناجم والمحاجر

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/11/1971 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، في شأن المناجم والمحاجر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن المناجم والمحاجر.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 506 المؤرخ في 28/01/1376 و.ر 2008 مسيحي.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1376و.ر.

قررت

مادة 1

يعمل في شأن المناجم والمحاجر بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يلغى قرار مجلس الوزراء المشار إليه، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 09 ربيع الثاني
  • الموافق: 15/ 04/ 1376 و.ر 2008 مسيحي

المحتويات

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 م بشأن المناجم والمحاجر

مادة 1

تعريفات

في مقام تفسير وتنفيذ أحكام هذه اللائحة تعني المصطلحات والعبارات الآتية المعنى الوارد قرين كل منها: 

  1. المؤسسة: المؤسسة الوطنية للتعدين.
  2. لجنة الإدارة: اللجنة الإدارية للمؤسسة الوطنية للتعدين.
  3. الأمين: أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين.
  4. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري في شكل شركة وطنية أو شركة أجنبية أو شركة مشتركة يسعى إلى استثمار المعدن الخام والمعادن المصاحبة له وبقية الصخور والخامات الصناعية.
  5. المعادن: مركبات غير عضوية ذات منشأ طبيعي فلزية أو غير فلزية ولها تركيب كيميائي محدد وبلوري ثابت وصفات طبيعية مميزة.
  6. الصخور: هي مادة أرضية طبيعية توجد على هيئة أحجار صلبة أو متفتتة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدن أو معدنين أو أكثر.
  7. الحصى: الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح ما بين 2 75 ملم.
  8. الرمل: الحجر المفتت الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حكها أو تعريتها.
  9. الخامات: تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة واحدة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية.
  10. فحص الخامات: دراسة الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق العلمية المتعارف عليها في هذا المجال.
  11. التكوينات المعدنية: أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.
  12. الرواسب الطبيعية: المعادن أو الخامات المعدنية أو الصخور الموجودة والمتوفرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي سواء أكانت على سطح الأرض أو تحتها في الأعماق.
  13. المحجر: المكان الذي يحتوي على المواد الحجرية.
  14. المنجم: المكان الذي يحتوي على المواد المعدنية.
  15. التعدين: عملية استخراج الخامة أو الخامات المعدنية ذات القيمة الاقتصادية من الأرض بأي طريقة أو وسيلة علمية معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياً لذلك.
  16. المناطق التعدينية: الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات التعدين.
  17. الاحتياطي التعديني: كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجياً أو تقديرياً بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.
  18. الاستطلاع: المسح الجيولوجي السريع لاختبار المناطق التي يطلب عنها تراخيص استكشاف عن المواد المعدنية أو عقود استثمار.
  19. الاستكشاف: نشاط تفصيلي قد يؤدي إلى الكشف على سطح الأرض أو تحتها عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية ولا فلزية ذات قيمة اقتصادية، بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة علمية أخرى مناسبة، في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعيتها وجدوى تعدينها.
  20. البحث: يقصد به مرحلة الكشف من توسع في فحص سطح الأرض وباطنها وذلك بغرض التعرف على مدى انتشار الخام وكمياته، وعلى أفضل الطرق لاستخراجه، واستخلاصه، وتقدير مدى صلاحيته وقابليته للتسويق في الداخل والخارج.
  21. الاكتشاف التجاري: يقصد به وجود الخامات والمعادن بكميات قابلة للاستثمار.
  22. مدة الاحتفاظ: وهي المدة الزمنية التي تمنح للمستثمر من تاريخ تحقيق اكتشاف تجاري وإلى حين بدء عمليات التعدين.
  23. الاستغلال: كل عمل يهدف إلى استغلال المواد المعدنية أو المواد الحجرية في حالتها الطبيعية أو بعد معالجتها بما في ذلك استخراج هذه المواد من أماكنها أو نقلها أو تخزينها أو استخلاصها.
  24. المعادن المصاحبة: تعني المعادن الأخرى التي تصاحب المعدن موضوع الاتفاقية والمختلطة به طبيعياً، والتي لا يمكن استخلاصها وطحنها ومعالجتها إلا مع هذا المعدن.
  25. التشوينات والنفايات: يقصد بها النفايات الناتجة عن عمليات تعدين قديمة للمعدن الخام.
  26. اتفاقية الاستثمار: يقصد بها الوثيقة المكتوبة المبرمة بين المؤسسة والمستثمر المدون بها الشروط والالتزامات بين المتعاقدين.

مادة 2

تصنيف المعادن والصخور

تصنف الموارد المعدنية من معادن وصخور بأنواعها والتي تعتبر خامات للعناصر المذكورة أدناه إلى المجموعات والفئات الآتية: 

المجموعة الأولى: المعادن الفلزية: تشمل جميع المعادن التي لها خواص فلزية وتشمل: 

  1. الفئة 1 المعادن النفسية: الذهب والفضة ومجموعة البلاتين.
  2. الفئة 2 معادن الحديد: الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والتيتانيوم والفاليديوم والكوبلت.
  3. الفئة 3 معادن الأساس ومعادن أشباه الفلزات: النحاس والرصاص والزنك والقصدير والموليبدنوم والتنجستن والمغنيسيوم والأنتيمون والباريوم والبورون والفلور والزرنيخ والبزموت والزئبق والسترونشيوم والبوكسايت وأي عنصر آخر ينتمي إلى هذه الفئة.
  4. الفئة 4 العناصر النادرة: الزركونيوم والهيليوم والكادميوم والجرماتيوم والانديوم والسيلينيوم والتليريوم والتنتاتيوم.
  5. الفئة 5 المعادن المشعة: اليورانيوم والثوريوم والراديوم والسيريوم والعناصر المشعة الأخرى والعناصر غير المشعة التي يمكن استعمالها في برنامج الطاقة الذرية.

المجموعة الثانية: معادن اللافلزات: تشمل كل المعادن التي ليس لها خواص فلزية مثل: الماس والجرافيت والكبريت والطينات والكوارتز والكالسايت….إلخ، ويمكن تصنيفها كالآتي: 

  1. الفئة 1 الأحجار الكريمة وشبه الكريمة: الألماس والياقوت والبريدوت واللازورد والزمرد والبجادي والبيريل والزبرجد وكافة الأحجار الكريمة الأخرى.
  2. الفئة 2 الأملاح الطبيعية: تشمل كل الأملاح سواء كانت صلبة أو ذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية مثل أملاح الصوديوم والبوتاسيوم بما في ذلك ملح الطعام البحري والشب والطرونة والكبريت والكبريتات والبروم واليود والبورات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرواسب والمياه ذات التركيز العالي من الأملاح المستخرجة من آبار النفط والمياه المعدنية الجوفية.
  3. الفئة 3 المعادن الصناعية: تشمل الكوارتز والكالسايت والطينات والفلسبار والزيولايت والفوسفات.
  4. الفئة 4 الصخور الصناعية: تشمل كل الصخور الرسوبية والتي منها الحجر الرملي والحجر الجيري والكالكارنايت والحجر الجيري الدولوميتي والدولومايت والطينات والأنهيداريت والجبس.والصخور النارية البركانية والباطنية والتي منها البازلت والرايولايت والجرانيت والجرانودايورايت والجابرو وكذلك الصخور المتحولة والتي منها الرخام والفيلايت والشست والكالكسيليكات والأمفيبولايت والنايس، كل أنواع هذه الصخور تدخل في العديد من الصناعات ومنها الأسمنت والجير والجبس والحديد الصلب والزجاج والفخار والخزفيات والأسمدة والصناعات الكيميائية.
  5. الفئة 5 مواد البناء وصخور الزينة: تشمل معظم الصخور المذكورة أعلاه والتي يمكن استعمالها كمواد للبناء مثل الرمل والركام من الحجر الجيري والطوب الأبيض القرقارشي الطوب الأبيض/ الكالكارنايت وكذلك معظم الصخور التي يمكن استعمالها لتكسية المباني من الداخل والخارج تجارياً تعني الرخام بعد قطعها وسنفرتها وتلميعها، مثل الرخام الماربل والحجر الجيري والجرانيت.
  6. الفئة 6 المعادن والخامات غير المصنفة: في حالة اكتشاف معدن أو أي خامة معدنية غير مصنفة وغير موجودة في هذا التصنيف يصدر بشأنها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن* بناء على توصية من المؤسسة الوطنية للتعدين.

الباب الأول الأحكام الخاصة بالمناجم

مادة 3

آلية تنفيذ برنامج الاستكشاف والبحث والاستثمار

تعتمد المؤسسة الوطنية للتعدين منهجية الإعلان العام المفتوح لتنفيذ برنامج الاستثمار في مجال التعدين، حيث يتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في جولات الاستثمار أمام الشركات العالمية والوطنية المتخصصة.

ويعتمد برنامج الاستثمار على التصنيف الفني لكل منطقة تطرح للاستثمار وتنقسم المناطق إلى: 

  1. منطقة جديدة وهي التي لم تجر عليها أية بحوث.
  2. منطقة تم إجراء عمليات استكشاف بها وأظهرت مؤشرات على تواجد خامات معدنية.
  3. منطقة تم إجراء عمليات استكشاف وبحث بها وأخضعت لدراسات تفصيلية وتم تأكيد احتياطيات معدنية بها.

حيث يتم الإعلان عن كل منطقة وفق تصنيفها الفني، وتتخذ بشأنها الإجراءات المتبعة في آلية التعاقد عن طريق الإعلان العام.

آلية تنفيذ برنامج الإعلان العام:

  1. تحديد المناطق المستهدفة ببرنامج الاستثمار ضمن جولة الإعلان العام وحسب تصنيفها الفني.
  2. الإعلان عن المناطق المستهدفة من خلال عرض عام تحضره الشركات المتخصصة والراغبة في المشاركة في جولة الاستثمار حيث يتم خلال هذا العرض تقديم الشروح الفنية والقانونية والرد على كافة استفسارات الشركات حول المناطق المعروضة.
  3. يتم توزيع نماذج المشاركة في جولة الإعلان العام متضمنة البيانات المطلوبة عن كل شركة تتقدم للمشاركة في جولة الإعلان العام.
  4. يتم استلام طلبات المشاركة على النماذج المعدة من قبل المؤسسة مرفقة بالبيانات المطلوبة.
  5. تشكل المؤسسة فريقاً فنياً لتأهيل الشركات المتقدمة والمسموح لها بدخول جولة الإعلان العام.
  6. يتم الإعلان عن الشركات المؤهلة لدخول جولة الإعلان العام.
  7. يتم تحديد موعد لاستلام الشركات للمعلومات الفنية والدراسات المتوفرة عن المناطق المستهدفة بالاستثمار.
  8. تحديد موعد فتح المظاريف وإعلان النتائج.
  9. يتم توقيع اتفاقية تفصيلية للمنطقة المعلن عنها بين المؤسسة والمستثمر الفائز في جولة الإعلان العام، يتم اعتمادها من قبل اللجنة الشعبية العامة*, ويعتبر تاريخ اعتماد الاتفاقية هو تاريخ بدء سريانها.

مادة 4

تأهيل الشركات

يتم تأهيل الشركات على الأسس والضوابط التالية: 

  1. الكفاءة والخبرة الفنية في مجال الاستكشاف والتعدين.
  2. الاحتياطي الفعلي من المعدن المستهدف.
  3. القدرة المالية.
  4. برنامج العمل الفني.
  5. أية ضوابط جديدة تقترحها اللجان الفنية.

مادة 5

تقييم العروض

يتم تقييم العروض المستلمة من الشركات المشاركة في جولة الإعلان حسب المعايير والضوابط التالية:

  1. نسبة تقاسم الإنتاج.
  2. حجم برنامج العمل.
  3. إقامة البنية التحتية وتنمية المجتمع بمنطقة التعدين.
  4. منحة التوقيع.

حيث يوضح حد أدنى لكل معيار من المعايير السابقة ولا تقبل العروض المقدمة بأقل منه ويحدد الفائز وفقا لما يتحصل عليه من إجمالي النقاط.

وبناء على تصنيف المنطقة الفني تقوم المؤسسة بعد اعتماد نتائج جولة الإعلان العام من قبل اللجنة الشعبية العامة* بإصدار تراخيص بدء العمل للمستثمر وهذه التراخيص هي: 

  1. ترخيص الاستكشاف: ويمنح للمستثمرين الفائزين بالمناطق الجديدة.
  2. ترخيص البحث: ويمنح للمستثمرين الفائزين بالمناطق التي تم إجراء عمليات استكشاف بها.
  3. ترخيص الاستثمار: ويمنح للمستثمرين الفائزين بالمناطق التي تحقق بها اكتشاف تجاري.

مادة 6

مجال اتفاقيات الاستكشاف والبحث والاستثمار ومددها القانونية

تغطي الاتفاقية الموقعة بين كل من المؤسسة والمستثمر عمليات الاستكشاف والبحث والاستثمار حسب التصنيف الفني للمنطقة التي فائز بها المستثمر، وتكون مددها الزمنية على النحو التالي: 

  • يمنح المستثمر من تاريخ سريان الاتفاقية رخصة استكشاف مدتها سنة قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين، على أن تكون الأولى لمدة سنة، والثانية لمدة سنتين، وذلك بعد موافقة كتابية من المؤسسة.
  • يجب على المستثمر أن يبدأ عمليات الاستكشاف في موعد لا يتجاوز أربعة 4 أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية، وعلى المؤسسة أن تتيح للمستثمر، بناء على طلبه، استخدام جميع البيانات الجيولوجية والاستكشافية والتعدينية التي تكون في حوزتها وذلك بمقابل.
  • على المستثمر إخطار المؤسسة عن وجود المعدن موضوع الاتفاقية بكميات تسمح باستثمارها وبناء على ذلك تقوم المؤسسة بمنحه ترخيص بحث مدته سنة ونصف ويمكن تمديدها ستة أشهر أخرى بناء على طلب المستثمر وقبول المؤسسة لمبررات التمديد.
  • في حالة عدم وصول المستثمر إلى اكتشاف تجاري للمواد الخام أو المعادن المصاحبة تنتهي الاتفاقية تلقائيا ودون أن تحمل المؤسسة أي التزامات مالية.
  • يمنح المستثمر بعد تحقيقه اكتشاف تجاري فترة احتفاظ بالمنطقة مدتها أربع سنوات مقسمة إلى فترتين تكون مدة كل واحدة منها سنتين، وفي حالة عدم تقدم المستثمر للحصول على ترخيص استثمار قبل انتهاء الشهر الأخير من فترة الاحتفاظ جاز للمؤسسة إنهاء الاتفاقية وإعادة طرح المنطقة للاستثمار من جديد ودون أن تحمل المؤسسة أي التزامات مالية.
  • بانتهاء فترة الاحتفاظ يمنح المستثمر ترخيص استثمار حيث يبدأ في استغلال المعدن الخام والمعادن المصاحبة له لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد لمدة عشر سنوات بعد موافقة كتابية من المؤسسة.
  • في حالة اكتشاف المستثمر لمادة معدنية خلاف المعدن موضوع التعاقد ينبغي عليه إبلاغ المؤسسة خلال خمسة عشر يوما بطلب يضمنه رغبته في إضافة المعدن الجديد إلى مجال الاتفاقية الموقعة معه، وفي حالة تعذر استخراج المعدن المكتشف بصورة منفصلة، أما في حالة القدرة على استخراجه بصورة منفردة يتم التفاوض بين الطرفين وفقا للضوابط والأسس المقررة في استثمار المعدن المكتشف، ويجوز للمؤسسة عدم منح المستثمر ترخيص استثمار للمعدن المكتشف.

مادة 7

أنواع التراخيص

  1. ترخيص الاستكشاف:

يمنح الترخيص في الاستكشاف بقرار من الأمين لمدة سنة، ويجوز تجديده لمدة إجمالية لا تجاوز ثلاث سنوات بشرط أن تكون أعمال الكشف جارية بصفة جدية، وأن يوفي المستثمر بالتزاماته في عمليات الاستكشاف بمقتضى هذه الاتفاقية.

على المستثمر تقديم تقارير شهرية إلى المؤسسة عن سير الأعمال التي يقوم بها والتي تعكس حجم النشاط الذي يقوم به المستثمر في المنطقة المحددة في الترخيص، وذلك وفقا لبرنامج العمل والإطار الزمني المقدم من قبله.

ويقوم المستثمر طيلة فترة صلاحية ترخيص الاستكشاف بدفع رسوم الإيجار للمنطقة المحددة بالترخيص إضافة إلى رسوم استخراج الترخيص والمحددة بالمادة 8.

  1. ترخيص البحث:

يصدر ترخيص البحث عن المواد المعدنية بقرار من الأمين وتكون مدته سنة ونصف قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر أخرى على الأكثر ويشترط للتجديد أن يكون المستثمر قد اتخذ خطوات جدية في سبيل البحث.

وفي حالة اكتشاف خامات أو معادن أخرى يجب على المستثمر أن يبلغ المؤسسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما، ويترك أمر معالجة هذه الحالة إلى المؤسسة الوطنية للتعدين لاختيار أفضل الطرق لتطوير اكتشافه واستغلاله.

لا يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث عن أي خامات أو مواد معدنية أخرى غير المادة المعدنية المرخص له في البحث عنها، ما لم تكن هذه الخامات أو المواد مختلطة مع خام المادة المرخص له في البحث عنها وتعذر استخراج إحداها من الأرض دون الأخرى، وفي هذه الحالة يجوز له الحصول على ترخيص جديد بإضافة أسماء هذه الخامات أو المواد المعدنية الأخرى المختلطة إلى ترخيص البحث الصادر له.

ويجوز للمؤسسة منح المستثمر أكثر من ترخيص بحث ضمن منطقة الاستكشاف موضوع الاتفاقية وخلال المدة الزمنية الممنوحة له في ترخيص الاستكشاف.

كما يقوم المستثمر طيلة فترة صلاحية ترخيص البحث بدفع رسوم الإيجار للمنطقة المحددة بالترخيص إضافة إلى رسوم استخراج الترخيص والمحددة بالمادة 8.

  1. ترخيص الاستثمار:

يصدر ترخيص الاستثمار بقرار من الأمين وتكون مدته عشرين سنة قابلة للتمديد لفترة عشر سنوات أخرى في حال تقديم المستثمر مبررات موضوعية مقنعة للتمديد.

ويجوز للمؤسسة منح المستثمر أكثر من ترخيص استثمار ضمن منطقة الاستكشاف موضوع الاتفاقية وخلال المدة الزمنية الممنوحة له في ترخيص الاستثمار في حالة تحقيق أكثر من اكتشاف تجاري.

عند صدور ترخيص الاستثمار يقوم المستثمر بدفع قيمة الإيجار إضافة إلى دفع الإتاوة وحصة المساهمة المقررة في الاتفاقية طيلة فترة صلاحية ترخيص الاستثمار للمنطقة المحددة بالترخيص إضافة إلى رسوم استخراج الترخيص والمحددة بالمادة 8.

مادة 8

نوع الترخيصالمساحة كم2أجرة المساحة دينار/ كم2رسوم منح الترخيص
ترخيص الاستكشاف2000 4000102000 د.ل
ترخيص البحث1002003000 د.ل
ترخيص الاستثمارمنطقة المنجم + منطقة الحماية5005000 د.ل

مادة 9

التزامات المستثمر

يجب على المستثمر أن يتخذ موطنا مختارا له في الجماهيرية العظمى ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت لهذا الموطن، كما يجوز إرسال الإخطارات إلى مقره الرئيسي بالخارج.

  • في حالة اضطرار المستثمر إلى معالجة بعض البيانات وإعداد بعض الدراسات التي تتعلق بموضوع البحث خارج الجماهيرية ينبغي عليه مخاطبة المؤسسة للحصول على موافقتها مسبقا.
  • يلتزم المستثمر بتعيين مدير عام وتعيين نائبا له لإدارة عمليات الاستكشاف والبحث والاستثمار على أن يكونا متمتعين بالخبرة والكفاءة الفنية العالية.
  • يلتزم المستثمر بتسجيل كافة البيانات المالية المتعلقة بعمليات الاستكشاف والبحث والاستثمار وإرسالها للمؤسسة نهاية كل ربع سنة مالية، مدونة في سجلات خاصة بذلك، ومدعمة بالمستندات اللازمة، وللمؤسسة حق الاطلاع عليها أثناء ساعات الدوام الرسمية.
  • يلتزم المستثمر بدفع التزاماته المالية بموجب العملات المعترف بها من قبل مصرف ليبيا المركزي.
  • يلتزم المستثمر بتقديم تقارير الإنتاج الشهرية لكل معدن من المعادن المستخرجة والمصدرة وفق النماذج المعدة من قبل المؤسسة.
  • يلتزم المستثمر طوال مدة سريان الاتفاقية الاحتفاظ بالوثائق والخرائط والمستندات المتعلقة بالعمليات الجارية في منطقة الامتياز أو المشروع التعديني.
  • يلتزم المستثمر بمسك دفاتر الحسابات والسجلات اللازمة وفقا لما هو معتمد بالنظام المحاسبي المعمول به في الجماهيرية العظمى.
  • يلتزم المستثمر بدفع تأمين لضمان إزالة المنشآت والمباني المقامة وتمهيد الأرض وإعادتها لحالتها الطبيعية بواقع 0.02د.ل عن كل م2 من مساحة منطقة العمليات بالمناجم، ويرد هذا التأمين في حالة انقضاء مدة ترخيص الاستثمار وتنفيذ المستثمر كافة الاشتراطات الواردة بالاتفاقية.

مادة 10

نسبة الإتاوة عن أعمال الاستثمار

يلتزم المستثمر بدفع إتاوة غير قابلة للاسترداد بمجرد منحه ترخيص الاستثمار، كما يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة* تغيير قيمة الإتاوة بالزيادة أو النقص قبل بدء جولة الإعلان العام السنوية.

وتحدد قيمة الإتاوة لكل المجموعات وفئات الصخور وفقا للآتي: 

اسم المجموعة المعدنيةنسبة الإتاوة من صافي الإنتاج
المعادن النفيسة5%
معادن الحديد7%
معادن الأساس وأشباه الفلزات7%
العناصر النادرة5%
العناصر المشعة8%
الأحجار الكريمة5%
الأملاح الصناعية3%
المعادن الصناعية3%
الصخور الصناعية2%
مواد البناء وصخور الزينة2%

مادة 11

اتفاقيات الاستثمار في حالة عقود الامتياز

تحدد قيمة الإتاوة والحد الأدنى لنسبة مساهمة المؤسسة في المشروعات التعدينية للفئات المعدنية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على النحو التالي: 

اسم المجموعة المعدنيةإجمالي نسبة حصة المؤسسة
نسبة الإتاوة العينية من الإنتاج %نسبة الضرائب من صافي الدخل %الحد الأدنى لنسبة مساهمة المؤسسة المجانية من صافي الدخل%
المعادن النفسية5 ٪
معادن الحديد7 ٪
معادن الأساس وأشباه7 ٪
العناصر النادرة5 %
العناصر المشعة8 %
الأحجار الكريمة5 %

مادة 12

اتفاقيات الاستثمار في حالة المساهمة في البحث ومقاسمة الإنتاج

تحدد قيمة الإتاوة والحد الأدنى لنسبة مساهمة المؤسسة في المشروعات التعدينية للفئات المعدنية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على النحو التالي: 

اسم المجموعة المعدنيةإجمالي نسبة حصة المؤسسة
نسبة الإتاوة العينية من الإنتاج %الحد الأدنى لنسبة مساهمة المؤسسة في المشروع التعديني %
المعادن النفيسة5 %
معادن الحديد7 %
معادن الأساس وأشباه الفلزات7 %
العناصر النادرة5 %
العناصر المشعة8 %
الأحجار الكريمة5 %

مادة 13

آلية التشغيل ومتابعة الإنتاج

عند تحقيق المستثمر الاكتشاف التجاري والإعلان عنه، يتم الاتفاق بين المؤسسة والمستثمر على تشغيل المنجم من خلال قيام المستثمر بتشغيله بنفسه أو من خلال إنشاء شركة مشغلة مشتركة بين الطرفين ويتم إدارتها وفق نسبة مقاسمة الإنتاج المتفق عليها والمدرجة في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وفي الحالتين يحق للمستثمر استرجاع نسبة حصة المؤسسة من المصاريف التي أنفقها أثناء عمليات البحث.كما يتم احتساب مصاريف التشغيل والإنتاج حسب نسبة مقاسمة الإنتاج المحددة.

ويتم الاتفاق بين الطرفين على الآليات والأساليب التي يتم بواسطتها إدارة المشروع التعديني وبما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين ويمكن المؤسسة من متابعة العمليات التعدينية بصورة مباشرة.

مادة 14

تغطية تكاليف ومصروفات التشغيل واقتسام الإنتاج

  • يتم تغطية تكاليف ومصروفات التشغيل من قبل المؤسسة والمستثمر حسب حصة مقاسمة الإنتاج المحددة في الاتفاقية.
  • يقوم المشغل المستثمر أو الشركة المشتركة بدفع إتاوة للدولة وفقا لجدول الإتاوة المبين في المادة 12 وكما هو منصوص عليه بالقانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر وتعديلاته، وهذه الإتاوة غير قابلة للاسترداد.
  • يقوم المشغل بتسديد النفقات التي كان قد أنفقها المستثمر خلال عمليات البحث والمعتمدة من قبل المؤسسة والمستثمر من تكلفة بيع المعدن المنتج والمعادن المصاحبة له وبنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الإنتاج سنويا.
  • يتم اقتسام الإنتاج الكلي بين المؤسسة والمستثمر وفقا لنسبة المساهمات ويحق للمؤسسة استلام نسبتها من المعدن المنتج عينا أو نقدا.

مادة 15

ملكية الوثائق والأصول

تؤول ملكية كافة الأصول والوثائق المستخدمة في المشروع التعديني والموردة من قبل المستثمر إلى المؤسسة الوطنية للتعدين بمجرد دخولها العمل الفعلي وتعتبر قيمتها من المصروفات المدفوعة على المشروع ويحق للمستثمر استرجاع قيمتها بعد دخول مرحلة الإنتاج، كما يحق للمستثمر إعادة تصدير الآلات والمعدات الجديدة والتي لم يتم دخولها العمل الفعلي بالمشروع التعديني أو بيعها بعد استيفاء دفع الضرائب الجمركية المترتبة عنها.

مادة 16

العينات

يلتزم المستثمر بالاحتفاظ بالعينات المأخوذة من عمليات الاستكشاف والبحث والاستخراج، ويحق لمندوبي المؤسسة أخذ هذه العينات والاطلاع عليها والتصرف فيها.

وفي حال حصول المستثمر على موافقة المؤسسة لتصدير العينات المأخوذة من الخامات والمعادن بغرض تحليلها والتأكد منها خارج الجماهيرية العظمى، يجب على المستثمر تسليم نفس الكمية والنوع من العينات إلى المؤسسة إضافة إلى نتائج التحاليل التي أجريت على العينات المصدرة.

مادة 17

الإعفاءات

الإعفاءات الجمركية:

في حالة استيراد البضائع والآلات والمعدات الخاصة بالاستكشاف والبحث والاستثمار تعفى المؤسسة والمستثمر من الرسوم الجمركية طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1972 مسيحي، والتشريعات النافذة ذات العلاقة، ولا يجوز للمستثمر بيع هذه المعدات والآلات إلا بعد سداد الرسوم الجمركية المقررة.

مادة 18

سرية البيانات والمعلومات

يلتزم المستثمر بالسرية التامة المتعلقة بالمستندات والوثائق والمعلومات الخاصة بالخامات والمعادن المستخرجة وعدم إفشائها إلى أي جهة أو نشرها بدون إذن كتابي مسبق من المؤسسة، وتستمر هذه السرية حتى بعد انتهاء أو إنهاء الاتفاقية.

مادة 19

التنازل عن الترخيص أو الانسحاب

  1. التنازل لطرف ثاني: 

لا يجوز للمستثمر التنازل عن الحقوق والامتيازات الممنوحة له بشكل مباشر أو غير مباشر للغير إلا بعد موافقة كتابية من المؤسسة، ولا يكون التنازل ساري المفعول إلا بعد تسوية حقوق والتزامات المستثمر.

  1. الانسحاب: 

إذا انسحب المستثمر من موقع العمل دون إذن كتابي من المؤسسة تؤول جميع الأصول والمعدات والمواد المنتجة إلى المؤسسة وجاز لها التصرف فيها وفي المنجم بما تراه مناسبا، كما يجوز لها مصادرة قيمة التأمينات المبدئية المدفوعة من المستثمر، دون إلغاء حقها وحق الجهات العامة الأخرى والأفراد في مطالبة المستثمر بالالتزامات المترتبة عليه قانونا ولها الحق في الالتجاء إلى المحاكم لتحصيل حقوقها.

مادة 20

إلغاء اتفاقية الاستثمار

للمؤسسة الحق في إلغاء اتفاقية الاستثمار في الحالات التالية: 

  1. إذا تأخر المستثمر في البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو ترى معه المؤسسة أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالترخيص وذلك بعد تنبيهه كتابة بذلك.
  2. إذا توقف العمل توقفا تاما لمدة تجاوز 90 تسعين يوما دون سبب تقبله المؤسسة.
  3. إذا انسحب من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ كما هو مقرر أو ثبت اضطراب أعماله على نحو لا يرجى معه التنفيذ السليم.
  4. إذا أهمل المستثمر إهمالا جسيما في تنفيذ بنود الاتفاقية أو أغفل القيام بإحدى التزاماته الجوهرية المقررة في الاتفاقية والتي تؤثر في سير العمليات ولم يباشر في إصلاح آثار ذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك الإصلاح.
  5. إذا قام المستثمر بنفسه أو بواسطة غيره أو بطرق مباشرة أو غير مباشرة باستعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ الاتفاقية أو في التعامل مع المؤسسة أثناء فترة التنفيذ.
  6. إذا ثبت أن المستثمر قام بنفسه أو بواسطة غيره بطرق مباشرة أو غير مباشرة بتعاملات غير قانونية مع أحد موظفي الدولة أو أحد العاملين بالمؤسسة أو التواطؤ مع أي من هؤلاء للإضرار بالمؤسسة أو بالمصلحة العامة.
  7. إذا أعسر المستثمر أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائينيه.
  8. إذا تنازل المستثمر للغير عن الترخيص الممنوح له بموجب الاتفاقية بغير موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على ذلك.

الباب الثاني الأحكام الخاصة بالمحاجر

مادة 21

المواد الحجرية

تشمل المواد الحجرية للفئات المعدنية الواردة في المجموعة الثانية بالمادة 2 من هذه اللائحة وذلك من الفئة 2 إلى الفئة رقم 5 والفئة رقم 6 هي الفئة المعدنية التي تشمل مواد أخرى مماثلة للمواد السابقة يصدر بتحديدها قرار من المؤسسة الوطنية للتعدين.

مادة 22

طلبات التراخيص باستخراج المواد الحجرية وطلبات عقود استثمار المحاجر

أ- تقدم طلبات الترخيص باستخراج المواد الحجرية أو الصناعية في الحالات المنصوص في هذه اللائحة عليها في المواد 37 فقرة 2 و43 فقرة 1 و 2 من القانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر وكذلك طلبات عقود استثمار المحاجر الموجه إلى المؤسسة الوطنية للتعدين أو إلى فروعها، وذلك على النموذج المعد من قبل المؤسسة على أن تكون هذه الطلبات مستوفية للدمغة المقررة، ومتضمنة البيانات الآتية: 

  1. اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته.
  2. الوضع القانوني لمقدم الطلب مؤيدا بالمستندات التالية: 
  • عقد التأسيس.
  • السجل التجاري.
  • الغرفة التجارية.
  • التسجيل لدى مصلحة الضرائب.
  1. العنوان أو المحل المختار بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. نوع المادة الحجرية أو الصناعية المطلوب الترخيص بها أو استثمارها.
  3. موقع المحجر ومساحته.
  4. مدة الترخيص أو عقد الاستثمار.
  5. الغرض من الترخيص أو الاستثمار.

ب- ويجب أن يقدم الطلب إلى المؤسسة أو فرعها الذي يقع في دائرة اختصاصه المحجر موضوع الطلب، فإذا قدم الطلب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى جهة غير مختصة فيحول إلى المؤسسة أو فرعها المختص بحسب الأحوال ويقيد بسجلاتها.

ج- ويجب أن يرفق الطالب بطلبه رسما بمقياس مناسب للمحجر ويراعى أن يكون على شكل قائم الزوايا ما أمكن ذلك.

مادة 23

سجل قيد طلبات التراخيص وطلبات عقود الاستثمار

تعد بالمؤسسة وفروعها بالشعبيات سجلات تعد طبقا للنموذج المعد وتقيد طلبات التراخيص وطلبات عقود الاستثمار ويكون القيد بترتيب ورود الطلب.

وتتضمن السجلات المشار إليها البيانات الآتية: 

  1. رقم مسلسل لقيد الطلبات.
  2. اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته.
  3. العنوان أو المحل المختار بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  4. نوع المادة الحجرية.
  5. اسم المنطقة الواقع بها المحجر.
  6. الغرض من الطلب.
  7. رقم الملف.
  8. توقيع الموظف المختص.
  9. ملاحظات.

مادة 24

إثبات قيد الطلبات والتصريح للطالب بالاستطلاع

أ‌- يقوم الموظف المختص بقيد الطلبات المشار إليها في المادة السابقة بتسليم مقدم الطلب إيصالا باستلام طلبه متضمنا البيانات الآتية: 

  1. رقم الملف.
  2. اسم مقدم الطلب.
  3. رقم تسجيل الطلب بالسجل.
  4. نوع المادة الحجرية.
  5. اسم المنطقة الواقع بها المحجر.
  6. تاريخ تحرير الإيصال.
  7. رقم مسلسل للإيصال.
  8. توقيع الموظف المختص.

ب‌- يحرر الإيصال من أصل وصورتين، ويسلم الأصل لمقدم الطلب وتودع الصورة الأولى بملف المحجر، وتبقى الثانية بدفتر الإيصالات.

ج‌- يصرح للطالب بموجب هذا الإيصال في القيام بالتجول في المنطقة موضوع طلبه بقصد اختيارها واستطلاعها وذلك لمدة شهر من تاريخ تحرير الإيصال، بشرط عدم نقل أي كمية من المادة الحجرية المطلوب استثمارها إلا في حدود المسموح به كعينات فقط.

مادة 25

تحديد موعد لمعاينة ورسم المحجر

يخطر مقدم الطلب بالموعد الذي يحدد لمعاينة ورسم المحجر بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود طلبه وفي حالة تخلف الطالب عن الحضور في الموعد المحدد يحفظ طلبه نهائيا، إلا إذا اعتذر الطالب ووصل اعتذاره إلى الجهة التي أخطرته قبل حلول الموعد بثلاثة أيام على الأقل، ففي هذه الحالة يحدد له موعد آخر مع اعتبار أولوية طلبه من تاريخ اعتذاره ولا يجوز الاعتذار لأكثر من مرة واحدة وإلا حفظ الطلب نهائيا.

مادة 26

إجراءات المعاينة الفنية للمحجر

يقوم الموظف المختص بمعاينة المحجر بالإجراءات الآتية: 

  1. مراجعة الرسم المقدم من الطالب وتحديد علاماته وأبعاده وزواياه.
  2. التأكد من أن المادة موضوع الطلب هي نفس المادة التي يحتويها المحجر.
  3. تحديد مساحة المحجر وواجهة تشغيله وخط الكنتور.
  4. وضع علامة استدلال أو أكثر بين علامتي المحجر في حالة تعذر تحديد فصل إحداهما من الأخرى وقياس البعد بين علامات الاستدلال والعلامات الأصلية للمحجر.
  5. ربط المحجر من نقط ثابتة بالطبيعة فإذا لم توجد ثوابت يضع أمام واجهة تشغيل المحجر وعلى بعد مناسب منها علامتان أو أكثر للربط.
  6. تحديد سمك الطبقة الصالحة للاستثمار وكمياتها وسمك الطلبات غير الصالحة التي تعلوها فإذا كان المحجر خاما لم يسبق التشغيل فيه وتعذر قياس سمك الطبقات الصالحة وبالتالي تقدير كمياتها فيجب أن توضح الأسباب بالتقرير الفني.
  7. تحديد سطح المحجر بالنسبة للأراضي المجاورة وارتفاعه عن منسوب المياه الجوفية.
  8. تحديد طريقة التشغيل بالمحجر ونقل مستخرجاته.
  9. استيفاء النموذج المعد للإرشاد عن موقع المحجر ومعاينته ويخطر الطالب بمواقع العلامات الأصلية وعلامات الاستدلال وإقراره ببنائها في مواقعها مع توقيع كل من طالب المحجر والموظف على هذا النموذج.
  10. إعداد تقرير فني للمحجر من أصل وصورتين طبقا للنموذج المعد واستيفاء كافة بياناته.
  11. إعداد رسم من أصل وصورتين للمحجر على النموذج المعد لذلك.
  12. عرض التقرير الفني عن المحجر والرسم على المدير المختص خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ المعاينة وذلك لمراجعتهما فنيا وقيدهما تمهيدا للعرض على لجنة تحديد إيجارات المحاجر.

مادة 27

لجنة تحديد إيجارات المحاجر

تشكل لجنة لتحديد إيجارات المحاجر على النحو الآتي: 

  1. مدير إدارة المحاجر بالمؤسسة – رئيساً.
  2. المستشار القانوني بالمؤسسة – عضواً.
  3. رئيس القسم المالي بالمؤسسة.- عضواً.
  4. مندوب عن المؤسسة العامة للإسكان والمرافق – عضواً.
  5. مندوب عن مركز البحوث الصناعية – عضواً.
  6. رئيس قسم المحاجر بالمؤسسة – مقرراً.

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها، ولها الاستعانة بمن تراه مفيدا لأعمالها.

مادة 28

اختصاصات لجنة تحديد إيجارات المحاجر

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالآتي: 

  1. تحديد الإيجار السنوي للمحجر على أن يراعى في هذا التقدير الظروف الاقتصادية وجميع الاعتبارات الأخرى الخاصة بكل محجر وبالأخص مساحته وموقعه ونوع المواد التي تستخرج منه، ويكون تقدير اللجنة ساريا لمدة عقد الاستثمار وذلك دون إخلال بالحكم الوارد في البند التالي.
  2. إعادة النظر في تقدير الإيجار أثناء سريان مدة العقد بناء على طلب يقدم من المتعاقد أو من المؤسسة وذلك بشرط إبداء أسباب جدية تبرر إعادة النظر وأن يكون قد انقضى على آخر تقدير ثلاث سنوات على الأقل.
  3. زيادة أو خفض الإيجار وفقا لمقتضيات الظروف الاقتصادية وذلك عند تجديد العقد.

مادة 29

إخطار طالب الاستثمار بقرار اللجنة

تقوم المؤسسة بإخطار طالب الاستثمار بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يتضمن مطالبته بأداء الإيجار الذي قدرته اللجنة والتأمينات المنصوص عليها في المادة 33 خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ الكتاب ويتم الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 30

رفض طالب الاستثمار أداء الإيجار

إذا رفض طالب الاستثمار أداء الإيجار والتأمينات خلال المدة المذكورة في المادة 29 فعليه أن يبين في رفضه الأسباب التي يستند إليها وذلك خلال تلك المدة وتعرض هذه الأسباب على لجنة تحديد الإيجارات فإذا ما رأت التمسك بتقديرها السابق للإيجار أخطر الطالب بقرارها وكلف بسداد الإيجار والتأمينات طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 وإلا اعتبر عدم سداده رفضا لأداء الإيجار ويحفظ طلبه نهائيا ما لم يقرر الأمين إعطاء مهلة أخرى للسداد إذا قدم أسبابا جدية تبرر تأخيره في السداد.

وفي حالة ثبوت رفض الطالب لأداء الإيجار نهائيا يطرح استثمار المحجر في مزايدة على أساس الإيجار الذي قدرته اللجنة.

مادة 31

سداد الإيجار وتسلم المحجر وعقد الاستثمار

إذا قام طالب الاستثمار بسداد الإيجار والتأمينات خلال المدة المحددة للسداد وقع نسختين أصليتين من عقد استثمار المحجر وتعتمد هاتان النسختان وصورة من العقد من أمين لجنة إدارة المؤسسة وتسلم بعد الاعتماد إلى المستثمر ليقوم بتقديمها إلى مصلحة الضرائب وإعادتها للمؤسسة أو أحد فروعها بعد اتخاذ الإجراء اللازم من هذه المصلحة وتحدد المؤسسة بعد ذلك موعدا لتسليم المحجر للمستثمر كما يسلمه نسخة أصلية من العقد موضحا بها تاريخ التسليم.

ويتم تسليم المحجر ونسخة العقد الأصلية بموجب إقرار تسليم طبقا لنموذج يعد لهذا الغرض.

مادة 32

تراخيص استخراج مواد المحاجر للأغراض الخيرية

  1. يصدر ترخيص لاستخراج مواد المحاجر بقصد إقامة المنشآت الخيرية كالمساجد والمستشفيات والملاجئ والمدارس أو لردم البرك والمستنقعات على نموذج يعد لهذا الغرض من قبل المؤسسة.
  2. ويحدد في الترخيص الذي يصدر طبقا للفقرة السابقة نوع المواد المرخص باستخراجها وكمياتها، والغرض من الترخيص ومدته وشروطه، ويجوز مد أجل الترخيص لمدة واحدة فقط إذا ثبت عدم استخراج الكمية المرخص باستخراجها خلال المدة الأصلية.

ويحرر الترخيص من نسختين أصليتين ومن عدد كاف من الصور، وتسلم إحدى النسختين الأصليتين للمرخص له.

مادة 33

التأمينات

على طالب الترخيص أو عقد الاستثمار أن يؤدي إلى المؤسسة مقدما بصك مصدق خلال الموعد الذي تحدده له التأمينات الوارد ذكرها فيما يلي لضمان تنفيذ شروط التراخيص أو عقود الاستثمار: 

أ‌- عن عقود الاستثمار الصادرة مقابل إيجار وإتاوة: 

  1. تأمين نسبي قدره 10% من قيمة الإيجار السنوي لضمان تنفيذ شروط العقد.
  2. تأمين نسبي لحساب الإتاوة قدره 50% من قيمة الإيجار السنوي لضمان تنفيذ شروط الإتاوة.
  3. تأمين تشغيل استثمار قدره 5% من قيمة الإيجار السنوي لضمان تنفيذ شروط التشغيل.
  4. عن عقود الاستثمار الصادرة مقابل إيجار فقط:
  1. تأمين نسبي قدره 10% من قيمة الإيجار السنوي لضمان تنفيذ شروط العقد.
  2. تأمين تشغيل قدره 5% من قيمة الإيجار السنوي لضمان تنفيذ شروط التشغيل.

ج- عن عقود الاستثمار الصادرة مقابل إتاوة فقط: 

  1. تأمين نسبي قدره 10% من قيمة إتاوة الكميات المتوقع استخراجها من المحجر خلال مدة العقد لضمان تنفيذ شروطه.
  2. تأمين نسبي لحساب الإتاوة قدره 10% من قيمة إتاوة الكميات المتوقع استخراجها من المحجر خلال مدة العقد لضمان تنفيذ شروط الإتاوة.
  3. تأمين تشغيل قدره 5% من قيمة الإتاوة للكميات المتوقع استخراجها لضمان تنفيذ شروط التشغيل.

د- عن العقود التبعية الصادرة لأغراض استثمار المحجر: 

كالطرق العامة أو مد سكك حديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية والكهربائية والهواتف أو خطوط الأنابيب أو في إنشاء المطارات أو المراسي وما يتبعها كأماكن التخزين وغيرها: 

1.10 دينار عن كل 100 متر طولي أو أي جزء من هذه الوحدة الطولية بالنسبة للطرق العامة وخطوط السكك الحديدية وخطوط الأسلاك الهوائية والكهربائية والهواتف وخطوط الأنابيب وذلك لضمان إزالة وتمهيد الأرض وإعادتها إلى حالتها الطبيعية على أن يتم ذلك قبل انتهاء مدة العقد.

2.10 دينار عن كل عشرة أمتار مربعة من المباني أو المنشآت أو أي جزء من هذه المساحة لضمان إزالة المباني وتمهيد الأرض وإعادتها إلى حالتها الطبيعية على أن يتم ذلك قبل انتهاء مدة العقد.

ويجوز في جميع الحالات قبول قيمة التأمين بخطاب ضمان بدلا من سداده بصك مصدق في حالة كون المستثمر شركة مؤسسة طبقا لأحكام القانون التجاري.

مادة 34

الإتاوة عن فئات الصخور الصناعية ومواد البناء

هذه الفئات المعدنية تعتبر مشروعات تعدينية صغرى باستثناء المواد التي تدخل في صناعة الاسمنت والزجاج والتي سوف يتم الاستثمار فيها وفقا للآليات الواردة بالباب الأول من هذه اللائحة مع الاحتفاظ بنفس نسبة الإتاوة من صافي الإنتاج الواردة بالجدول التالي: 

أ‌- في عقود استثمار المحاجر التي تصدر مقابل إيجار وإتاوة أو إتاوة فقط يؤدي المستثمر نقدا إلى المؤسسة إتاوة كل ستة أشهر عن المواد الحجرية التي استخرجها خلال هذه المدة من المحجر وتسدد الإتاوة طبقا لأحكام المادة 35 وذلك بالفئات الآتية: 

تحدد قيمة الإتاوة لفئات الصخور والمواد الصناعية وفقا للآتي: 

اسم المجموعة المعدنيةنسبة الإتاوة من صافي الإنتاج
الأملاح الصناعية3 ٪
المعادن الصناعية3 ٪
الصخور الصناعية2 ٪
مواد البناء وصخور الزينة2 ٪

وتسري فئة الإتاوة المتعلقة بكل مادة من المواد السابقة على ما يماثلها من مواد حجرية أخرى، كما يتم مراجعة قيمة الإتاوة سنويا لكل الفئات المعدنية الصخرية، ويصدر بتحديدها قرار من المؤسسة.

مادة 35

إجراءات حساب الإتاوة عن المستخرجات

يتم مراجعة حساب الإتاوة التي تؤدى طبقا لأحكام المادة 34 على الوجه الآتي: 

  1. تقوم المؤسسة بعد انتهاء كل ستة شهور من عقد الاستثمار باستيفاء بيانات نموذج طلب حساب الإتاوة.
  2. تقوم إدارة الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة بإخطار المستثمر بالحضور لمقرها ومعه كافة المستندات والدفاتر المتعلقة باستثمار المحجر ويتم مراجعتها وحساب الإتاوة المستحقة عليها عن المدة المطلوبة ثم تخطر بعدها قسم المحاجر بالمؤسسة بنتيجة المراجعة لمطالبة المستثمر بأداء الإتاوة المستحقة خلال شهر واحد من تاريخ تسلمه الإخطار الكتابي بذلك، وتحرر نتيجة مراجعة حساب الإتاوة على النموذج المعد لذلك.
  3. يجوز للشركات المؤسسة طبقا للقانون التجاري ولديها دفاتر منتظمة تعتمدها الإدارة المذكورة مراجعة حساب الإتاوة للمحاجر التي تستثمرها من واقع هذه الدفاتر دون حاجة إلى تقدير مستخرجاتها من واقع الطبيعة.

مادة 36

شروط تشغيل المحاجر

يتعهد المرخص له أو المستثمر باستخراج المواد الحجرية موضوع الترخيص أو العقد طبقا للشروط الآتية ولأية شروط أخرى تصدرها المؤسسة وتعتبر كافة هذه الشروط جزءا متمماً ومكملا للترخيص أو لعقد الاستثمار: 

  1. يجب البدء في التشغيل بالمحجر في الواجهة المبينة بالترخيص أو بالعقد وكذلك بالرسم، وعلى المرخص له أو المستثمر أن يقوم باستخراج المواد المرخص بها أو التعاقد عليها فقط حتى يصل لأرضية المحجر التي لا ينتظر وجود تلك المواد تحتها وبشرط أن يكون التشغيل مرتفعا عن أعلى منسوب المياه الجوفية بخمسين سنتيمترا على الأقل.
  2. أن يكون التشغيل في المحجر بطريقة فنية بحيث تجعل واجهته تتقدم تقديما منتظما مع الامتناع عن حفر مغارات أو فجوات في هذه الواجهة أثناء التشغيل مما يعتبر خطرا على حياة العمال.
  3. يجب إزالة الأتربة الناتجة عن عملية التشعيل بالمحجر وإلقائها بعيدا عن واجهة التشغيل على الأرض التي انتهت منها المادة الحجرية.
  4. لا يجوز للمرخص له أو المستثمر أن يهدم طرق المحاجر سواء ما كان موجودا منها في المحجر أو المحاجر المجاورة أو أن يمنع الغير من استعمالها حتى ولو كان هو الذي قام بنفقة إصلاحها كما لا يجوز له منع الغير من المرور في الأجزاء التي انتهى منها التشغيل في المحجر المرخص به وانتهت مادة المحجر منها.
  5. يجب رفع المياه الموجودة بالمحجر والتي تنتج عن عمليات التشغيل كما يجب أيضا سد الفتحات التي تتسرب منها المياه بالأسمنت.
  6. يجب على المرخص له أو المستثمر بناء علامات المحجر في مواقعها المحددة لها وأن يحافظ على هذه العلامات في مواقعها طول مدة الترخيص أو العقد وأن يعيد بناءها كلما تهدمت وفي حالة تهدم العلامات وضياع مواقعها يقوم مهندس المحاجر بتعيين أماكنها وإلزام المرخص له أو المستثمر بإعادة بنائها على حسابه الخاص.
  7. يجب عدم التشغيل خارج حدود المحاجر بأي حال من الأحوال.
  8. في حالة الإذن باستعمال المواد القابلة للانفجار يكون المستثمر أو المرخص له مسئولا وحده عما ينتج من الأضرار التي قد تقع، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي حوادث من جراء التشغيل وأن يتبع التعليمات الصادرة في هذا الشأن والخاصة بنقل وتخزين واستعمال هذه المواد مع وجوب القيام بالتنبيه اللازم قبل إطلاقها بتكليف عاملين اثنين يحمل كل منهما علامة أو راية حمراء لمنع الجمهور من المرور بالقرب من المحجر وعلى مسافة لا تقل عن 250 مائتين وخمسين مترا من مكان التفجير.

مادة 37

جزاء مخالفة شروط التشغيل

إذا خالف المرخص له أو المستثمر شروط التشغيل المنصوص عليها في المادة 36 يقوم أحد الموظفين الفنيين بقسم المحاجر بإثبات المخالفات بمقتضى محضر إداري ويخطر المرخص له أو المستثمر بإزالتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التكليف فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة فللمؤسسة الحق في إلغاء الترخيص أو العقد مع مصادرة تأمين ضمان تنفيذ شروط التشغيل وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

مادة 38

البيانات الخاصة بالاستثمار

يجب على المستثمر أن يرسل للمؤسسة في اليوم التالي لكل ستة أشهر الكشوفات الموضحة فيما يلي طبقا للنماذج المعدة لكل منها مع استيفاء كافة البيانات التي تتضمنها: 

  1. كشوفات شهرية تبين كميات المواد التي استخراجها من المحجر وكذلك ما قد يكون مخزونا منها لديه ومقدار الكميات التي نقلها أو باعها أو استغلها.
  2. كشوفات شهرية ببيان عدد العمال والمستخدمين الذين يستخدمهم في أعماله.
  3. بيان بكمية ونوع المفرقعات التي استعملها وما تبقى منها في مخازنه.

مادة 39

العقود التبعية لاستئجار أراضي لأغراض استثمار المحاجر

للمستثمر الحاصل على عقد استثمار محجر أن يطلب الحصول على عقود تبعية لاستئجار ما يلزمه من أراضي مملوكة للدولة خارج مساحة عقد الاستثمار ليقيم عليها منشآت أو مباني أو خطوط أسلاك هوائية أو كهربائية أو هواتف أو خطوط أنابيب أو لاستخدامها كأماكن للتخزين وغيرها على أن يأخذ موافقة الجهات المختصة وتنفيذ جميع اشتراطاتها إذا كانت هذه الأراضي خاضعة لإشرافها كما يجوز له أن يطلب لنفس الأغراض استئجار ما يلزمه من أراضي مملوكة للخواص بالاتفاق بينه وبين ملاكها.

مادة 40

إيجار الأراضي المؤجرة بعقود تبعية

أ‌- تحصل المؤسسة إيجارا سنويا عن مساحة الأرض المؤجرة بالفئات المبينة فيما بعد بناء على جدول تحديد الإيجارات الذي يصدر عن لجنة تحديد إيجارات المحاجر وملحقاتها ويعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن: 

  1. 1.3 ثلاثة دنانير للمتر المربع أو أي جزء منه عن الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مباني أو أماكن للتخزين.
  2. 2.1 دينار للمتر الطولي عن الأراضي التي تمد بها خطوط أسلاك هوائية وكهربائية وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والطرق العامة.

ب- يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن أن يعدل هذه الفئات أو يضيف عليها فئات أخرى كلما اقتضت ظروف العمل بالمحاجر ومقتضياتها وذلك بناء على عرض من المؤسسة.

ج- يكلف المستأجر قبل التوقيع على العقد بسداد الإيجار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج المعد وعلى المستثمر دفع الإيجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الكتاب وإلا حفظ طلبه نهائيا.

مادة 41

عدم شغل الأراضي المجاورة

لا يجوز لمستأجر الأراضي المقام عليها خطوط سكة حديد أو ما يشابها أن يشغل الأرض المجاورة لتلك الخطوط بتكديس الأحجار فيها أو لأي غرض آخر.

مادة 42

حظر وضع مواد قابلة للانفجار إلا بترخيص

يحظر على مستأجر الأرض أن يضع في أي جزء منها أية مادة قابلة للانفجار ما لم يحصل مقدما على ترخيص بذلك من جهات الأمن المختصة وحسب الشروط والأوضاع التي تقررها في هذا الشأن.

مادة 43

استعمال المفرقعات

لا يجوز للمرخص له أو المستثمر استعمال المفرقعات أو الألغام أو غيرها من المواد الناسفة في تنفيذ أعمال التشغيل بالمحجر أو الأعمال المصرح له بها بمقتضى عقود الإيجار التبعية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وعليه أن يراعي بكل دقة إتباع التعليمات التي تصدر إليه من تلك الجهات وأن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أية حوادث من جراء هذا الاستعمال.

مادة 44

تحويل خطوط السكك الحديدية أو الخطوط الهوائية وغيرها لأماكن أخرى ضمن منطقة المحجر

للمؤسسة الحق في أي وقت أن تطلب من المستثمر تحويل خطوط السكك الحديدية أو الخطوط الهوائية أو أنابيب المياه أو الطرق وغيرها من مكانها الأصلي إلى مكان آخر ضمن نطاق المنطقة المرخص له باستثمارها وأن تأمر بالقيام بأي عمل أو تعديل آخر مما تراه لازما أو مرغوبا فيه لتنظيم عمليات الاستثمار المختلفة في المنطقة ويجب على المستأجر تنفيذ ما تصدره المؤسسة من تعليمات في هذا الشأن وذلك خلال 15 خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بتلك التعليمات بموجب كتاب موصى عليه.

وإذا تأخر المستأجر عن تنفيذ ما تكلفه به المؤسسة فيكون لها الحق في أن تقوم فورا بإجراء كل ما هو مطلوب على نفقة المستأجر كما يكون لها حق إلغاء عقد الإيجار المبرم معه.

مادة 45

حالات انتهاء عقود الإيجار التبعية

إذا انتهت مدة عقد الاستثمار ولم يجدد أو إذا ألغي في الحالات التي يجوز فيها ذلك طبقا لهذه اللائحة تقوم المؤسسة بإنهاء جميع عقود الإيجار التبعية المتعلقة بعقد الاستثمار وتخطر المؤسسة المستأجر لإخلاء الأرض المؤجرة خلال المدة التي تحددها له فإن امتنع عن الإخلاء كان لها أن تخلي الأرض بالطريقة الإدارية كما يكون لها الحق في مصادرة تأمين الإيجار المدفوع منه.

مادة 46

استبدال المحجر

  1. يجوز للمستثمر أثناء سريان مدة عقد الاستثمار وبشرط انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ إبرام العقد أن يطلب إلى المؤسسة استبدال محجر آخر في المنطقة ذاتها بالمحجر الأول بالشروط المنصوص عليها في العقد وللمدة المتبقية منه.
  2. ويقدم طلب الاستبدال على النموذج المعد لهذا الغرض وتتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليه في المواد 23 و24 و25 و26 بهذه اللائحة.
  3. وللمؤسسة أن توافق على هذا الطلب إذا وجدت مبررات قوية وأسباب جدية تعوق المستثمر من الاستمرار في استثمار المحجر المراد استبداله وبشرط أن يؤدي المستثمر ما استحق عليه من إتاوات عن المواد المستخرجة من ذلك المحجر قبل تسلم المحجر الجديد.
  4. ويحدد إيجار المحجر الجديد طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 28 و29
  5. و30 و31 من هذه اللائحة.
  6. يقوم المستثمر بتسليم المحجر المستبدل بموجب محضر استلام يعد طبقا لنموذج خاص ويكون المحضر من نسختين يوقع عليهما المستثمر ومهندس المحاجر وتسلم إحدى النسختين للمستثمر.

مادة 47

التنازل عن ترخيص أو عقد المحجر

  1. لا يجوز للمرخص له أو المستثمر أن يتنازل للغير عن الترخيص أو العقد إلا بعد تقديم طلب إلى المؤسسة مستوفيا ضريبة الدمغة المقررة ويبين فيه المرخص له أو المستثمر أسباب التنازل, ولا يتم التنازل إلا بعد صدور موافقة كتابية من المؤسسة تبلغ إلى كل من المتنازل والمتنازل له بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كما تبلغ إلى الجهات المعنية ويجب أن يكون التنازل محررا وموثقا من جهة معتمدة ومصادقا على توقيع المتنازل والمتنازل إليه وأن ينص على تضامن الطرفين في سداد جميع مستحقات المؤسسة قبل التنازل حتى تاريخ بدء سريان التنازل وتسوى في هذا التاريخ حقوق والتزامات المتنازل ويقوم المتنازل بتسليم المحجر بموجب محضر استلام يعد لذلك.
  2. يجوز للمرخص له أو المستثمر التنازل عن الترخيص أو العقد للمؤسسة وفي هذه الحالة يكتفى بتقديم طلب التنازل على أن يكون مصدقا على توقيع المتنازل عليه أمام إحدى الجهات المختصة بالتوثيق قانونا.
  3. وفي جميع الأحوال تثبت الموافقة على التنازل على نسختي الترخيص أو العقد وملحقاته كما يؤشر بها في سجل قيد التراخيص أو في سجل قيد عقود الاستثمار بحسب الأحوال.

مادة 48

تجديد عقد الاستثمار

يجوز للمستثمر قبل انتهاء مدة عقد الاستثمار بستة شهور على الأقل أن يطلب إلى المؤسسة تجديد العقد ويقدم الطلب على ورقة عادية مستوفية ضريبة الدمغة المقررة ويتضمن الطلب مدة التجديد المطلوبة.

مادة 49

حق المؤسسة في التعاقد مع غير المستثمر

للمؤسسة دائما الحق في التعاقد مع غير المستثمر على استخراج أية مواد معدنية أو أية مواد حجرية أخرى غير المرخص للمستثمر باستخراجها وذلك من مساحة المحجر ذاتها وبشرط أن يكون الجزء موضوع التعاقد مع غير المستثمر خاليا من المادة الحجرية السابق الترخيص بها للمستثمر الأًصلي, وأن يستبعد هذا الجزء من عقد الاستثمار الممنوح له.

مادة 50

انتهاء العقد واستلام المحجر والأراضي المؤجرة

في حالات انتهاء مدة الترخيص أو عقد الاستثمار وعدم تجديدهما أو إلغائهما أو التخلي عنهما أو اعتبار أي منهما منتهيا أو سقوط الحق فيهما يقوم مهندس من قسم المحاجر باستلام المحجر بموجب محضر يعد لهذا الغرض وعليه أن يثبت في هذا المحضر الحالة التي وجد عليها المحجر يوم استلامه.

ويعد المحضر من نسختين يوقع عليهما المهندس والمستثمر وتسلم إحداهما للمستثمر وتسري الأحكام المتقدمة على استلام الأراضي المؤجرة وذلك في حالة إنهاء عقود الإيجار التبعية المتعلقة بها طبقا لحكم المادة 45 من هذه اللائحة.

مادة 51

استرداد التأمينات

أ‌- بعد استلام المحجر أو الأراضي المؤجرة طبقا لحكم المادة 50 يقدم المرخص له أو المستثمر طلبا إلى قسم المحاجر بالمؤسسة لصرف التأمينات المستحقة له ويكون الطلب مستوفيا للدمغة المقررة وترفق به الإيصالات التي سبق تسليمها إليه مقابل سداد التأمينات وفي حالة عدم وجود هذه الإيصالات لديه فعليه أن يطلب من القسم موافاته بإقرارات بدل فاقد عن الإيصالات المذكورة ويوقع عليها ويعيدها للقسم.

ب‌- تسري الأحكام الآتية على استرداد التأمينات:

  1. لا يرد تأمين الإتاوة إلا بعد استيفاء حق المؤسسة في الإتاوة المستحقة عن الكميات التي استخرجت من المحجر إذا كان استثمار المحجر بالإيجار والإتاوة أو بالإتاوة فقط.
  2. للمؤسسة أن تصادر كل أو بعض التأمين النسبي المسدد لضمان تنفيذ شروط العقد في حالة إخلال المستثمر بتنفيذ شروط عقد الاستثمار.
  3. للمؤسسة أن تصادر كل أو بعض تأمين التشغيل المسدد لضمان تنفيذ شروط التشغيل في حالة إخلال المستثمر بشروط التشغيل.
  4. للمؤسسة أن تصادر كل أو بعض التأمين المسدد عن العقود الصادرة لأغراض استثمار المحاجر في حالة عدم الإزالة وتمهيد الأرض وإعادتها لحالتها الطبيعية وفي حالة عدم كفاية التأمين لتمهيد الأرض وإعادتها إلى طبيعتها جاز للمؤسسة مطالبة المستثمر بدفع بقية المبلغ ولها الحق في الالتجاء إلى القضاء لتحصيله.

مادة 52

جزاء مخالفة أحكام هذه اللائحة

مع عدم الإخلال بحكم المادة 37 من هذه اللائحة إذا خالف المرخص أو المستثمر أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو إذا امتنع عن سداد المبالغ التي تستحق عليه طبقا لها يكون للمؤسسة الحق في إلغاء الترخيص أو العقد بدون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى وذلك دون إخلال بما تخوله هذه اللائحة من حقوق أخرى للمؤسسة.

ويكون إثبات المخالفات بمحضر يعده أحد الموظفين الفنيين بقسم المحاجر ويوقع المحضر الموظف الذي أعده والمرخص له أو المستثمر أو من ينوب عنهما، ويجوز للمؤسسة قبل أن تقرر إلغاء الترخيص أو العقد أن تمنح المرخص له أو المستثمر مهلة لإزالة أسباب المخالفة فإذا انقضت دون قيامه بالإزالة كان لها أن تلغي الترخيص أو العقد طبقا لحكم الفقرة السابقة.

وتقوم المؤسسة بإخطار المرخص له أو المستثمر بقرار الإلغاء بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفي هذه الحالة عليه أن يوقف التشغيل فورا في المحجر وأن يقوم بإخلائه وتسليمه للمؤسسة بموجب محضر يعد طبقا لذلك فإن امتنع عن ذلك كان للمؤسسة أن توقف التشغيل وتخلي المحجر بالطرق الإدارية.

مادة 53

سجلات قيد التراخيص والعقود

تعد بالمؤسسة سجلات لقيد التراخيص والعقود الصادرة وهذه السجلات هي:

  1. سجل لقيد التراخيص الصادرة بالمواد الحجرية.
  2. سجل لقيد عقود استثمار المحاجر.
  3. سجل لقيد العقود التبعية لتأجير أراضي لإقامة مباني ومنشآت وغيرها.
  4. سجل قيد العقود التبعية لتأجير أراضي لمد خطوط كهربائية أو هاتفية وغيرها.

الباب الثالث أحكام عامة

مادة 54

المسؤولية عن الأضرار

  1. أيكون المرخص له أو المستثمر مسؤولا وحده عن الأضرار التي تصيب أرواح الغير أو ممتلكاتهم نتيجة لأعمال التشغيل في المنجم أو المحجر أو الأعمال التي يصرح بها طبقا لعقود الإيجار التبعية المنصوص عليها في المادة 39 وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع ما قد تحدثه أعمال التشغيل في المنجم أو المحجر والأعمال المصرح بها طبقا للعقود المشار إليها من وفيات أو إصابات للعمال أو للغير ويلتزم بدفع التعويضات وفقا للتشريعات النافذة.
  2. على المرخص له أو المستثمر أن يخطر المؤسسة والجهات المختصة فورا بكل حادث يقع في المنجم أو المحجر أو في الأرض المؤجرة له بمقتضى العقود المشار إليها وأن يزودها بكافة البيانات المتعلقة بكل حادث.

مادة 55

المحافظة على البيئة والصحة العامة

يلتزم المستثمر بالمحافظة على البيئة والصحة العامة، ومنع التلوث في مناطق الاستكشاف والبحث والاستغلال ومناطق المحاجر وفقا للتشريعات الوطنية، والمعايير الدولية، مع مراعاة السلامة العامة.

مادة 56

إصلاح مواقع المناجم والمحاجر

يلتزم المستثمر القيام بإصلاح ومعالجة مناطق الاستكشاف، والبحث والاستغلال ومناطق المحاجر أو أي مناطق أخرى وفقا للمعايير المعتمدة دوليا وبناء على توصية الهيئة العامة للبيئة.

مادة 57

امتيازات ممثلي المؤسسة ومن في حكمهم

  • يحق لمندوبي المؤسسة طلب الوثائق والمستندات والاطلاع عليها في جميع الأوقات، بما في ذلك زيارة المواقع والتفتيش عليها.
  • يلتزم المستثمر بتقديم كافة المزايا والتسهيلات لممثلي المؤسسة ومن في حكمهم من الجهات العامة أثناء تواجدهم بمواقع العمليات.

مادة 58

استخدام القوى العاملة الوطنية

  • استخدام العناصر الوطنية: 

يلتزم المستثمر بتشغيل العناصر الوطنية في مواقع المحاجر أو أثناء عمليات البحث والاستكشاف والاستغلال للخامات المعدنية.

  • تدريب العناصر الوطنية: 

يلتزم المستثمر بالتنسيق مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لجميع المستخدمين الليبيين.

مادة 59

الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية

يجوز للمؤسسة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الوطنية والعالمية لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والإشراف على تنفيذ المشروعات التعدينية.

مادة 60

القوة القاهرة

يعفى المستثمر من مسئولية عدم الوفاء بالالتزامات المقررة بموجب الاتفاقيات أو العقود الممنوحة له إذا كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة، ولا تتحمل المؤسسة أية مسئولية عن الأضرار الناتجة للجهات المتعاقدة مع المستثمر بسببها.

مادة 61

حالة الطوارئ

للجنة الشعبية العامة في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام حرب أو توقع قيامها أو عن أسباب متعلقة باقتصاديات البلاد وأمنها الاستيلاء عند الاقتضاء على المنجم أو المحجر وجميع المنشآت المتعلقة به، أو الاستيلاء على بعض أو كل منتجاتهما أو مطالبة المستثمر بزيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية إذا كان ذلك ممكنا.

ولا يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة المستثمر أو من ينوب عنه للحضور للمؤسسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وسماع أقواله.

وفي حالة الاستيلاء على المنجم أو المحجر تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بتحديد الجهة التي تتولى استثماره وتحدد شروط هذا الاستثمار ويكون الاستيلاء مقابل تعويض عادل.

مادة 62

إنهاء حالة الطوارئ

تقرر اللجنة الشعبية العامة إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي اقتضته، وللمستثمر أن يستأنف العمل بعد انتهاء الاستيلاء إذا طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الشعبية العامة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وإلا سقط حقه في استئناف العمل، ويعتبر عقده منتهياً من تاريخ الاستيلاء.

ويكون استئناف العمل بذات الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار السابق إصدارها وللفترة الباقية منها على أن يرد ما يقابل هذه الفترة من مبلغ التعويض عن الاستيلاء.

مادة 63

اللغة المعتمدة في اتفاقيات الاستثمار ومنح التراخيص

تحرر اتفاقيات الاستثمار وإصدار التراخيص المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية ولهما نفس القوة القانونية.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount