قرار رقم 232 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
22 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2022
- رقم التشريع: 232
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 232-2022-DEC-PM
قرار رقم 232 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشئون المؤسسات رقم 183 المؤرخ 2022/5/15 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12051 المؤرخ 2022/5/16 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تونس لمدة 5 للقاء الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي اعتبارا من تاريخ 2022/6/1 م، وهم:
- د.حاتم عبد الكريم زغيل – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
- خليل مصباح الشقماني – رئيس النقابة العامة للمتقاعدين.
- عمر سالم امرار – نائب رئيس النقابة العامة للمتقاعدين.
- بشير محمود صالح – المستشار القانوني للنقابة.
- ناصر مسعود عبد الله – مكتب شؤون الوكلاء بوزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهام الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 21 شوال 1443 هجري
- الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى