Skip to main content

قرار رقم 232 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

22 مايو 2022

قرار رقم 232 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشئون المؤسسات رقم 183 المؤرخ 2022/5/15 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12051 المؤرخ 2022/5/16 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تونس لمدة 5 للقاء الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي اعتبارا من تاريخ 2022/6/1 م، وهم: 

  1. د.حاتم عبد الكريم زغيل – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
  2. خليل مصباح الشقماني – رئيس النقابة العامة للمتقاعدين.
  3. عمر سالم امرار – نائب رئيس النقابة العامة للمتقاعدين.
  4. بشير محمود صالح – المستشار القانوني للنقابة.
  5. ناصر مسعود عبد الله – مكتب شؤون الوكلاء بوزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهام الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى