قرار رقم 232 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 232 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تونس لمدة 5 للقاء الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي اعتبارا من تاريخ 2022/6/1 م، وهم: 

  1. د.حاتم عبد الكريم زغيل – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
  2. خليل مصباح الشقماني – رئيس النقابة العامة للمتقاعدين.
  3. عمر سالم امرار – نائب رئيس النقابة العامة للمتقاعدين.
  4. بشير محمود صالح – المستشار القانوني للنقابة.
  5. ناصر مسعود عبد الله – مكتب شؤون الوكلاء بوزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهام الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly