قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية على النحو التالي:
1 | السيد، المبروك بلقاسم محمد سالم | رئيسا |
2 | السيد، سليمان بوبكر خطاب محمد | عضوا |
3 | السيد، علي أحمد عبد الله الطيف | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.