قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية على النحو التالي: 

1السيد، المبروك بلقاسم محمد سالمرئيسا
2السيد، سليمان بوبكر خطاب محمد عضوا 
3السيد، علي أحمد عبد الله الطيف عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly