قرار رقم 231 لسنة 2023 م بشأن احالة ضابط الى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يحال نقيب/ أشرف إبراهيم الهادي عبد الله، الضابط التابع لوزارة الداخلية إلى الخدمة المدنية ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.