قرار رقم 231 لسنة 2023 م بشأن احالة ضابط الى الخدمة المدنية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 231 لسنة 2023 م بشأن احالة ضابط الى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يحال نقيب/ أشرف إبراهيم الهادي عبد الله، الضابط التابع لوزارة الداخلية إلى الخدمة المدنية ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly