Skip to main content

قرار رقم 231 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

22 مايو 2022

قرار رقم 231 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م. 
  • في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 280 المؤرخ 2022/05/11 م. 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى مملكة إسبانيا اعتبارا من تاريخ 2022/5/22 م للمشاركة في ورشة العمل التي ينظمها منتدى CITpax حول مشروع تسريح وإدماج المسلحين DDR بالتعاون مع الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهم: 

  1. السيد، خالد أحمد التجاني مازن – وزير الداخلية 
  2. السيد، علي العابد الرضا – وزير العمل والتأهيل.
  3. السيد، الطاهر سالم الباعور – مدير إدراة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء.
  4. السيد، جمال إبراهيم محمد صفر.
  5. السيد، فتحي سعد عون 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى