قرار رقم 231 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى مملكة إسبانيا اعتبارا من تاريخ 2022/5/22 م للمشاركة في ورشة العمل التي ينظمها منتدى CITpax حول مشروع تسريح وإدماج المسلحين DDR بالتعاون مع الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.