قرار رقم 231 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
22 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2022
- رقم التشريع: 231
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 231-2022-DEC-PM
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م.
- في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 280 المؤرخ 2022/05/11 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى مملكة إسبانيا اعتبارا من تاريخ 2022/5/22 م للمشاركة في ورشة العمل التي ينظمها منتدى CITpax حول مشروع تسريح وإدماج المسلحين DDR بالتعاون مع الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهم:
- السيد، خالد أحمد التجاني مازن – وزير الداخلية
- السيد، علي العابد الرضا – وزير العمل والتأهيل.
- السيد، الطاهر سالم الباعور – مدير إدراة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء.
- السيد، جمال إبراهيم محمد صفر.
- السيد، فتحي سعد عون
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 21 شوال 1443 هجري
- الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى