قرار رقم 231 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 231 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى مملكة إسبانيا اعتبارا من تاريخ 2022/5/22 م للمشاركة في ورشة العمل التي ينظمها منتدى CITpax حول مشروع تسريح وإدماج المسلحين DDR بالتعاون مع الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهم: 

  1. السيد، خالد أحمد التجاني مازن – وزير الداخلية 
  2. السيد، علي العابد الرضا – وزير العمل والتأهيل.
  3. السيد، الطاهر سالم الباعور – مدير إدراة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء.
  4. السيد، جمال إبراهيم محمد صفر.
  5. السيد، فتحي سعد عون 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly